ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٨٥ - الجهة الثالثة في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة
ابن خالد.
و منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى أيضا عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار [١].
و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال و عقبة بن خالد.
و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال (عليه السلام):
لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [٢].
قال سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في احدى الدورات:
و القول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها لاحتمال أن يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات فلم تثبت كلمة في الإسلام.
مدفوع بأن الارسال انما يكون فيما اذا كان التعبير بلفظ روى و نحوه، و أما اذا كان بلفظ قال النّبيّ (ص) مثلا كما
[١]- وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب الشفعة حديث: ١، ٢
[٢]- وسائل الشيعة باب ١٤ من أبواب موانع الارث ح: ١٠