ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٦ - الخامس حسن الظاهر
في قبول الشهادة.
الثانية: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه- السلام قال: لو كان الأمر إلينا لأخبرنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس [١] و هذه الرواية تامة دلالة فانها دلت على قبول شهادة من يكون خيرا فعلى هذا يكفى حسن الظاهر و في قبال هذه الرواية رواية حريز عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال: اذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذى شهدوا عليه انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم الّا أن يكونوا معروفين بالفسق [٢] فيقع التعارض بينهما لأن تلك الرواية دلت على كفاية حسن الظاهر و هذه دلت على انه لا بدّ من أن لا يكون معروفا بالفسق فمع عدم ظهور الفسق و لو لم يكن معروفا بالصلاح يكون عادلا تقبل شهادته، فلو قلنا بأنها قابلة للتقييد بالطائفة الأولى فهو و الّا فلا بدّ من اعمال قانون باب التعارض و حيث انه لا مرجح
[١]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث: ٨
[٢]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث: ١٨