ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٩٨ - الثالث أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه
الخارج فلو أتلف مال غيره أو قتل شخصا، فالشارع أمر بالضمان و القصاص و الدية.
فنقول: هل التدارك موجب لرفع الضرر أو الحكم بالتدارك من المعلوم ان الحكم به لا يوجب رفع الضرر، بل التدارك الخارجى، و من الواضح ان الشارع أمر بالتدارك و كثير ما لا يتدارك الضرر في الخارج.
و رابعا: انا لو فرضنا ان في الخارج يتدارك الضرر بردّ مثله أو قيمته أو غير ذلك و لكن مع ذلك يصدق أيضا انه متضرّرا ليس ان من سرق متاعه متضرّر بالوجدان و لو مع اعطاء عوضه له.
و خامسا: ان بعض أقسام الضرر ليس قابلا للتدارك كما اذا قتل رجلا و حكم الشارع بالقصاص فاقتصّ منه ولى الدم فهل قتل الرجل المقتول و فنائه يتدارك.
و سادسا: انه ليس كل ضرر خارجىّ ممّا حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا، فانه لو تضرّر أحد بحرق داره أو غرق متاعه فهل يجب على أحد أن يتداركه؟
و سابعا: ان في بعض الموارد ينجر التدارك الى الحرام كما اذا أهان زيد عمرا و هتك عرضه، فهل يمكن القول بجواز التدارك في هذه الموارد على الاطلاق؟
و ثامنا: نسأل ان هذا الدليل ناظر الى الأحكام