ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١١٨ - التنبيه الثالث أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير
يكون جابرا للسند فضلا عن الدلالة.
و أفاد الأستاذ (دام ظلّه) بأنه لا بدّ أن نتكلم في موردين:
الأول: في بيان ضابط التخصيص المستهجن.
الثانى: في رفع الاشكال عن المقام، أما المورد الأول:
فنقول: القضية المتكلفة للعموم تارة تكون من القضايا الخارجيّة و أخرى تكون بنحو القضيّة الحقيقيّة اما على تقدير كون القضيّة بنحو الخارجيّة فلا فرق في الاستهجان بين النحوين مثلا لو كان عدد العسكر مأئة و قال المخبر قتل من في العسكر الّا فلان و فلان ... الى حدّ لم يبق الّا شخصان يكون هذا الكلام مستهجنا كما انه لو قال قتل من في العسكر الّا بنى تميم، و الحال ان غير بنى تميم شخصان يكون الكلام أيضا مستهجنا فلا فرق بين النحوين من الكلام، و أما لو كان بنحو القضية الحقيقيّة فلا استهجان في التخصيص، و لو كان أكثر كما لو قال المولى يجب على من يستطيع أن يحجّ الّا من كان عمره أكثر من ثلاثين سنة و أقلّ من عشرين فانه لا بأس بهذا النحو من التخصيص، و هذا من الكبرى الكليّة.
و أما في المقام تكون القضيّة خارجيّة، لأن نفى الضرر في الأحكام ناظر الى الأحكام الواقعة في الخارج لكن مع ذلك ليس فيه تخصيص الأكثر، فان مسئلة الخمس ليست ضررا