ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٥ - التنبيه الخامس ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،
يجوز للمكلّف أن يتيمّم اذا كان الماء مضرّا به كما انه يجوز له الجبيرة اذا كان استعمال الماء يضرّ بعضوه للجرح أو الكسر فمن الروايات الدالة على الموضع الأول ما رواه محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمّم و لا يغتسل [١]
و من الروايات الدالّة على الموضع الثانى، ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه- السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و غسل الجنابة؟
فقال: يغسل ما وصل اليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر، و يعبث بجراحته [٢] بل يستفاد من بعض الروايات حرمة الغسل اذا كان موجبا للضرر الشديد لاحظ ما رواه محمد بن مسكين و غيره عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات، فقال:
قتلوه الا سألوا؟ الا يمّموه؟ ان شفاء العىّ السؤال [٣].
[١]- الوسائل الباب ٥ من أبواب التيمم، الحديث: ١١
[٢]- الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث: ١
[٣]- الوسائل الباب ٥ من أبواب التيمّم، الحديث: ١