ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات
(١)
رسالة العدالة
٣ ص
(٢)
و يقع الكلام في العدالة في مقامين
٣ ص
(٣)
أما المقام الأول في ماهيتها و حقيقتها
٣ ص
(٤)
أما الجهة الأولى في النظر في كلام أهل اللغة في معناها
٤ ص
(٥)
و أما الجهة الثانية في نقل كلام بعض الأصحاب في تعريفها
٥ ص
(٦)
الأول ان العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق،
٥ ص
(٧)
الثانى انها عبارة عن حسن الظاهر،
٧ ص
(٨)
الثالث انها ملكة نفسانية
٨ ص
(٩)
الرابع انها ترك المعاصى منتسبا الى الملكة النفسانية
٨ ص
(١٠)
و أما الجهة الثالثة في مختارنا في معناها
٨ ص
(١١)
أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة
١٢ ص
(١٢)
الأول الأصل
١٢ ص
(١٣)
الثانى ما أفاده الشيخ الأعظم
١٣ ص
(١٤)
الثالث ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية
١٤ ص
(١٥)
الرابع ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور
١٧ ص
(١٦)
اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة
٢٠ ص
(١٧)
اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة
٢٣ ص
(١٨)
حقيقة الاصرار
٢٥ ص
(١٩)
امّا الجهة الأولى بالنظر الى الروايات
٢٥ ص
(٢٠)
فتصل النوبة الى الجهة الثانية و هى النظر الى كلام أهل اللغة و العرف،
٢٧ ص
(٢١)
المعصية الكبيرة
٢٨ ص
(٢٢)
اشتراط عدم صدور منافيات المروة في العدالة
٣٥ ص
(٢٣)
و يقع الكلام في المقام الثانى أي في الكاشف عنها
٤١ ص
(٢٤)
الأول القطع وجدانا من أى طريق حصل،
٤١ ص
(٢٥)
الثانى شهادة عدلين
٤١ ص
(٢٦)
الثالث شهادة عدل واحد
٤١ ص
(٢٧)
الرابع الوثوق و الاطمينان،
٤٢ ص
(٢٨)
الخامس حسن الظاهر
٤٤ ص
(٢٩)
رسالة في التوبة
٥١ ص
(٣٠)
الجهة الأولى هل التوبة واجبة أم لا؟
٥٣ ص
(٣١)
و استدل على الوجوب بالأدلة الأربعة
٥٣ ص
(٣٢)
أما الكتاب،
٥٣ ص
(٣٣)
و أما السنّة
٥٤ ص
(٣٤)
و أما الاجماع
٥٩ ص
(٣٥)
و أما العقل فيقرب بثلاثة وجوه
٦٠ ص
(٣٦)
الأول- ان في عدم التوبة يكون الضرر محتملا،
٦٠ ص
(٣٧)
الثانى- ان الندامة على ارتكاب فعل القبيح و ترك المحرم مما يحسنه العقل
٦٠ ص
(٣٨)
الثالث- ان العقل يحكم بوجوب كسب السعادة
٦٠ ص
(٣٩)
الجهة الثانية فيما يتحقق به التوبة
٦١ ص
(٤٠)
الجهة الثالثة هل يعتبر فيها الاستغفار باللسان أم لا؟
٦٣ ص
(٤١)
الجهة الرابعة في انه هل مجرد التلفظ بهذه الصيغة يكون مؤثّرا بدون أن يكون نادما قلبا أم لا؟
٦٥ ص
(٤٢)
الجهة الخامسة هل يشترط فيها العزم على ترك العود أم لا؟
٦٥ ص
(٤٣)
الجهة السادسة هل وجوب التوبة- على القول به- فورى أم لا؟
٦٧ ص
(٤٤)
الجهة السابعة هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر؟
٦٨ ص
(٤٥)
الجهة الثامنة هل يجوز التبعيض في التوبة، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا؟
٦٩ ص
(٤٦)
الجهة التاسعة اذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا و ثالثا و هكذا،
٦٩ ص
(٤٧)
الجهة العاشرة هل يلزم أن تكون التوبة تفصيلا،
٧٠ ص
(٤٨)
الجهة الحادى عشرة في أقسام التوبة
٧٠ ص
(٤٩)
رسالة في القاعدة المعروفة ب (لا ضرر و لا ضرار
٧١ ص
(٥٠)
و ينبغى أن يقع الكلام فيها من جهات، و ان لم يعنون بعضها في ما رأينا من كتب الأصحاب
٧٣ ص
(٥١)
الجهة الأولى في تحقيق معنى الضرر و الضرار
٧٣ ص
(٥٢)
أما الضرر
٧٣ ص
(٥٣)
و أما الضرار
٧٤ ص
(٥٤)
الجهة الثانية في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا؟
٧٥ ص
(٥٥)
فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور
٧٥ ص
(٥٦)
الأول الآيات
٧٥ ص
(٥٧)
الثانى الروايات
٧٨ ص
(٥٨)
الثالث ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع
٨٢ ص
(٥٩)
الرابع العقل
٨٢ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة
٨٣ ص
(٦١)
الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث و الأقوال فيه متفاوتة و الآراء مختلفة
٩١ ص
(٦٢)
الأول ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري
٩١ ص
(٦٣)
الثانى ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
٩٣ ص
(٦٤)
الثالث أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه
٩٦ ص
(٦٥)
الرابع ما ذكره بعض المعاصرين
٩٩ ص
(٦٦)
الخامس ما أصرّ عليه و اختاره الشيخ الشريعة الاصبهانى
١٠٢ ص
(٦٧)
تنبيهات
١٠٨ ص
(٦٨)
التنبيه الأول أفاد سيدنا الأستاذ
١٠٨ ص
(٦٩)
التنبيه الثانى هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصى؟
١١٣ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير
١١٦ ص
(٧١)
التنبيه الرابع ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه
١٢٠ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،
١٢٢ ص
(٧٣)
التنبيه السادس انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،
١٣٧ ص
(٧٤)
التنبيه السابع في تعارض الضررين
١٣٩ ص
(٧٥)
المسألة الأولى انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين،
١٣٩ ص
(٧٦)
الأولى انه ما لو تردد بين ضررين مباحين و حكمه ظاهر
١٣٩ ص
(٧٧)
الثانية ما لو تردّد بين ضرر حرام و ضرر مباح
١٣٩ ص
(٧٨)
الثالثة ما لو دار أمره بين ضررين محرمين
١٣٩ ص
(٧٩)
المسألة الثانية ما لو دار الضرر بين شخصين،
١٣٩ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة ما اذا دار الأمر بين تضرّر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه،
١٤٠ ص

ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٦ - التنبيه الخامس ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،

(فرع): اذا اعتقد المكلّف ان الماء غير موجود في الخارج و هو لا يقدر على الوضوء فتيمّم و صلى ثم انكشف الخلاف فهل صلاته صحيحة أم لا؟ و الكلام في هذه المسألة يقع تارة في انكشاف الخلاف بعد مضى الوقت، و أخرى في أثناء الوقت، أما على الأول فالظاهر ان صلاته صحيحة، و لا وجه للإعادة، اذ الموضوع للتيمّم تحقّق، و هو عدم القدرة على الطهارة المائيّة، فان من الظاهر ان القاطع بعدم وجود شي‌ء لا يقدر عليه، و ليس الميزان في وجوب التيمّم عدم الماء في الخارج فان الماء لا زال موجود في الخارج، بل موضوع الوجوب عدم القدرة على الطهارة المائية.

و أما على الثانى: فان قلنا بجواز البدار لذوى الأعذار و ان عدم القدرة في جزء من الوقت يكفى لصحّة التيمّم فلا اشكال، و أما لو قلنا ان استيعاب العذر تمام الوقت شرط فمع القطع ببقاء العذر يجوز البدار كما انه في صورة الشك أيضا يجوز الاستصحاب الاستقبالى، و بعد انكشاف الخلاف لا بدّ من الاعادة الّا على القول بأن الأمر الظاهرى يجزى عن الواقع، و تفصيل الحال موكول الى محلّه.

هذا فيما يعتقد عدم الماء.

و هنا فرع آخر، و هو انه: لو اعتقد الضرر، فان قلنا بأن الاضرار بالنفس ليس حراما، فلا وجه للصحّة على القاعدة