ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١١١ - التنبيه الأول أفاد سيدنا الأستاذ
لا نبالى بمخالفتهم اذا ساعدنا الدليل و قد ساعدنا على ما بينّاه و يشمّ ما ذكرناه من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا في الرسائل فانه قال في جملة كلامه: «فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر الى أن قال:
و كذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه و اباحته له من دون استيذان الأنصاري [١] ..
ثانيها: انه لا وجه للتفرقة بين الجملتين فانه يفسر قوله لا ضرر بعدم جعل حكم في الشريعة ينشئ منه الضرر، و نفسر الجملة الثانية كذلك بأن نقول لم يجعل في الشريعة حكم ينشئ منه الضرار أى لا يأمر الشارع أحدا أن يضار أخاه و كذلك لا يجوز الضرار فلا وجه للتفرقة بين الجملتين أصلا.
ثالثها: ما ذكره من عدم التفكيك بين الفقرتين.
فان فيه انه يلزم التفكيك كيف و المراد من الأولى اخبار و من الثانية إنشاء باعتراف منه غاية الأمر انه إنشاء بالجملة الخبريّة.
رابعها: ما ذكره من الأولويّة فان فيه ان الأولويّة موردها أن يكون قد حكم المولى بشيء و أبرزه ثم يستفاد منه الحكم الآخر بالأولويّة لوجود الملاك كما اذا قال: فَلا تَقُلْ
[١]- الرسائل، صفحة: ٣١٤، طبع رحمة اللّه.