ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٩٣ - الثانى ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
نفس الضرر و ارادة السبب من المسبّب خلاف الظاهر و يحتاج الى قرينة.
ان قلت: صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة يحمل على خلاف الظاهر.
قلت: هذا فيما يكون الأمر منحصرا فيه، و المقام ليس كذلك كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى و العجب ان الأستاذ يعترف صريحا في مقام الاشكال على صاحب الكفاية: بأنه يمكن اطلاق السبب و ارادة المسبب منه و لكن اطلاق المسبب و ارادة السبب منه خلاف الظاهر لا يصار اليه الّا بالقرينة القطعيّة [١] و الحال ان المقام كذلك.
الثانى: ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
كقوله (عليه السلام): (لأربابين الوالد و الولد» [٢] فيكون الوضوء الضررى غير واجب و الحكومة واقعية، و الفرق بين هذا القول و سابقه ان الأمر الضررى مرفوع في الشريعة فلو كان الضرر ناشئا من حكم العقل كموارد الاحتياط فلا يرتفع بهذا التقريب و بعبارة أخرى فرق بين أن
[١]- مصباح الأصول، جلد ٢، صفحة: ٥٢٨
[٢]- وسائل الشيعة باب ٧ من أبواب الربا حديث: ١ و فيه ليس بين الرجل و ولده ربا.