ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ١١٧ - التنبيه الثالث أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير
الموارد المنصوص عليها و المنجبرة بعمل الأصحاب، فان الأحكام المجعولة في باب الضمانات و الحدود و الديات و القصاص و التعزيرات كلّها ضرريّة و كذلك تشريع الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد ضررىّ مع كونها مجعولة بالضرورة، و من هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته كما في المرق أو نقصا لها كما في الفرو مع انه ثابت بلا اشكال، و كذا غيرها ممّا تأتى الاشارة الى بعضها.
فما خرج من عموم القاعدة أكثر ممّا بقى تحتها، و حيث ان تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام فلا مناص من الالتزام بأن الضرر المنفى في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر، و لازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به في غير الموارد المنصوصة عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب.
ثم أجاب عن أصل الاشكال بأنه يمكن أن يكون جميع افراد التخصيص تحت جامع واحد فلا يكون الّا تخصيصا واحدا هذا كلامه (قدس سره) و أورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) بأن مقدار التخصيص اذا كان بحدّ الاستهجان، فلا فرق بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين عديدة فهذا لا يرفع الاشكال.
أقول: أضف اليه انا ذكرنا مرارا ان عمل الأصحاب لا