ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٤٨ - الخامس حسن الظاهر
و منها ما رواه عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذا و التبرّج الى الرجال في أنديتهم [١].
ثم انه هل يشترط في الحكم بالعدالة المعاشرة مع الشخص أم لا؟
الأصل الأولى يقتضى ذلك لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية أضف الى ذلك النص الخاص، و هو ما رواه سماعة بن مهران [٢] فانه دال على اشتراط المعاشرة في اثبات العدالة لأن من موصولة متضمنة لمعنى الشرط مضافا الى ان الامام (عليه السلام) في مقام التحديد و ما ذكرنا لا يضرّ بقبول الشهادة ممن لا يكون معاشرا في باب المرافعات لأنا لو اشترطنا ذلك في قبول الشهادات في باب المرافعات اختل النظم و لم يبق حجر على حجر، ففى باب الشهادات يكفى كونه معروفا بالخير كما تشهد به الروايات المذكورة سابقا و في بقية الموارد لا بدّ في الحكم بالعدالة من كونه معاشرا له.
[١]- الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ٢٠
[٢]- راجع صفحة: ٤١