ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات - الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس - الصفحة ٨٧ - الجهة الثالثة في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة
فما الفرق بين قول الصدوق و بين قول الشيخ اذ الفاصل الزمانى بين زمان الشيخ و زمان ابن بكير مثلا طويل، فمن الممكن ان طريق الشيخ الموجب لاطلاعه على وثاقة ابن بكير لا يكون معتبرا عندنا و الحال ان ديدن الاستاذ الاعتماد على هذه التوثيقات.
و غاية ما يمكن أن يقال هناك انه من الممكن ان الشيخ مثلا أطمع على وثاقة الرجل بواسطة نقل كابر عن كابر و ثقة عن ثقة [١].
و لكن هذا المقدار لا يرفع احتمال كون الاخبار بالوثاقة صادرا عن اجتهاد، و ان يرفع فليكن المقام كذلك.
و بعبارة أخرى ان قيل في مقام الاستدلال لحجيّة التوثيقات بأنه من الممكن ان الشيخ مثلا اطلع على وثاقة الرجل بواسطة نقل كابر عن كابر.
يقال له اذا كان هذا الاحتمال كافيا فهذا بعينه موجود في مراسيل الصدوق و ان لم يكن كافيا فلا طريق لنا الى الاطلاع على وثاقة رجال الحديث، و بالنتيجة ينسدّ باب العلمى (نستجير باللّه).
هذا، و لكنّنا مع ذلك لا نعمل بمراسيل الصدوق،
[١]- معجم رجال الحديث، جلد ١، صفحة: ٥٥