ثلاث رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - عدّة المرأة التي أخرجت رحمها
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه، و تزوج من ساعتها إن شاءت [١]. و صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى، و اثنتان فضل، و هو خاطب، يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد. قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها [٢]. و مراده (عليه السلام) من الفضل هو البطلان. و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله أبي- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العِدّة [٣]. و في روايته الاخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة، و ملامسة النساء هي (هو خ ل) الايقاع بهنّ [٤]. و صحيحة الحلبي الاخرى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [٥].
[١] الكافي: ٦/ ٨٤ ح ٦، الوسائل: ٢٢/ ١٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي: ٦/ ٨٤ ح ٤، الوسائل: ٢٢/ ١٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١ ح ٢.
[٣] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ٦، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.
[٤] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٢.
[٥] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٣.