تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - تحرير محلّ النزاع
الأمر العاشر في الصحيح و الأعمّ
تحرير محلّ النزاع
قد يُتراءى من عبائرهم الاختلاف في تحرير عنوان البحث فيه.
فيظهر من بعضهم: أنّ النزاع إنّما هو في أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو الأعمّ [١].
و من آخر: أنّ النزاع في أنّها أسام للصحيحة أو للأعمّ [٢].
و يمكن تحريره بنحو ثالث: هو أنّه هل يمكن استفادة أصل أو قاعدة من دأب الشارع و ديدنه؛ بحيث يمكن الاعتماد عليه يقتضي حمل الألفاظ المستعملة في لسانه (صلى الله عليه و آله و سلم) على الصحيح أو الأعمّ.
و باختلاف تلك العناوين في تحرير محلّ النزاع تختلف الأحكام و الآثار: فعلى الأوّل يتوقف هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعيّة و الوضع التعييني للألفاظ المذكورة تصريحاً و تفصيلًا أو تلويحاً و كنايةً، فيبحث عن أنّها وضعت للصحيح أو الأعمّ، فمع عدم ثبوت الوضع الشرعي التعييني أصلًا، و القول باستعمال الشارع لها مجازاً حتّى أفادت بغير قرينة [٣] فلا مجال لهذا البحث بالعنوان المذكور، لما عرفت من أنّه ليس من أقسام الوضع حتّى يُبحث عن كيفيّته، بخلاف ما لو كان محلّ النزاع هو
[١]- درر الفوائد: ٤٧.
[٢]- كفاية الاصول: ٣٨.
[٣]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٠٩.