تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - الأمر الأوّل في أنّ المسألة عقلية أم لغويّة
الأمر الثاني عشر في المشتق
اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال [١] أو في الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه المبدأ [٢] بعد الاتّفاق على عدم حقيقته فيما لم يتلبّس بعدُ، و إشباع الكلام فيه و تحقيق ما هو الحقّ في المقام يحتاج إلى تقديم امور:
الأمر الأوّل: في أنّ المسألة عقلية أم لغويّة
هذه المسألة ليست من المسائل العقليّة، بأن يقال هل يصدق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ عقلًا أو لا؟ بل لغويّة، و أنّ النزاع فيها إنّما هو في كيفيّة وضع الواضع، و أنّه وضعه لكذا أو كذا، سواءً صدق عليه عقلًا أو لا.
خلافاً لما يظهر من بعض الأجلّة؛ حيث إنّ ظاهر كلامه هو أنّ المسألة عقليّة؛ لأنّه مهّد لذلك مقدّمتين:
إحداهما: أنّ الحمل- أي حمل شيء على شيء- لا يصحّ إلّا مع وجود ملاكه؛ أي الخصوصيّة المصحّحة له، و إلّا لزم صحّة حمل كلّ شيء على كلّ شيء، ففي قولك:
«زيد عادل» لا بدّ أن يكون لزيد خصوصيّة بها صحّ حمل «عادل» عليه، دون «فاسق» و هكذا.
[١]- قوانين الاصول ١: ٧٦ سطر ٨، هداية المسترشدين: ٨٨ سطر ٢٥، فوائد الاصول ١: ١٢٠.
[٢]- مبادئ الوصول إلى علم الاصول: ٦٧، إيضاح الفوائد في شرح القواعد ٣: ٥٢.