تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - في الاستدلال بالتبادر
و الشكّ إنّما هو في محصِّلة- أي الأجزاء- و تقرّر في محلّه أنّ مقتضى القاعدة في مثله الاشتغال؛ إذ قد عرفت أنّ الهيئة ليست أمراً مُغايراً للأجزاء، بل هي نفسها و الأمر بها أمر بالأجزاء، يدعو نحوها، فلو شُكَّ في جزئية شيء أو شرطيّة لها فمتعلّق الأمر غير معلوم، و لا حجّة على وجوب الإتيان به، فلا مانع من جريان البراءة فيه.
نعم: بناءً على ما ذهب إليه في «الكفاية»- من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة ماهيّة بسيطة مستكشفة بالآثار [١]- فالشكّ في جزئية شيء أو شرطيّته على مبناه شكّ في المحصّل فلا بدّ أن يقول بالاشتغال.
و أمّا ما يظهر من المحقّق القميّ (قدس سره)- من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة هو الأركان الأربعة أو الخمسة، و باقي الأجزاء و الشرائط خارجة عن المسمّى الموضوع له عارض عليها [٢]- ففيه ما لا يخفى؛ إذ كيف يعقل عروض القراءة- مثلًا- على الركوع و السجود.
هذا كلّه في بيان محطّ البحث.
في أدلّة الصحيحي
فلنشرع في أدلّة الطرفين فنقول:
في الاستدلال بالتبادر
استدلّ للصحيحي بالتبادر و انسباق الصلاة الصحيحة من الإطلاق، و هو علامة للحقيقة، و أنت- بعد ما عرفت من أنّ الصحّة و الفساد من الامور العارضة للوجود- خبير بفساد هذا الاستدلال؛ لأنّه إن اريد به تبادر ما يصدق عليه الصحيح
[١]- كفاية الاصول: ٤٠.
[٢]- قوانين الاصول ١: ٤٣- ٤٤، مطارح الأنظار: ٧.