تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الثامن في الواجب التوصّلي و التعبّدي
الفصل الثامن في الواجب التوصّلي و التعبّدي
و التعاريف المتداولة في ألسنة القوم للتوصّلي و التعبّدي مختلفة:
فعن بعضهم: أنّ التوصّلي عبارة عمّا عُلم الغرض من الأمر به، و التعبّدي بخلافه [١].
و عن الآخر: أنّه ما لا يُعتبر في الإتيان به و سقوط أمرِهِ قصدُ التقرّب إلى اللَّه، و التعبّدي خلافه [٢].
و قد يطلق التوصّلي على ما يكفي مجرّد وقوعه في الخارج في سقوط أمره و لو لا عن إرادة و اختيار، بل بإتيانه في ضمن محرّم، كغسل الثوب و نحوه و لو بالماء المغصوب، بخلاف التعبّدي، فإنّه يعتبر في فعله و سقوط أمره الإتيان به عن إرادة و اختيار مع المباشرة و بنحو المباح [٣] إلى غير ذلك من التعاريف.
و لا يخفى أنّ الواجبات الشرعيّة على أنحاء فبعضها يسقط بمجرّد تحقّقه في الخارج بأي نحوٍ من الأنحاء كغسل الثوب النجس.
و يحتاج بعضها إلى قصد عنوانه، و لا يتحقّق بدونه، كالتعظيم لو وجب بالنذر و نحوه، و كردّ السلام، و الاكتساب لمئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة.
بعضها يعتبر فيها- مضافاً إلى قصد العنوان- قصد التقرّب به إلى اللَّه تعالى كالخمس و الزكاة.
و بعضها يحتاج و يشترط فيه- مضافاً إلى ذلك كلّه- قصد عنوان العبوديّة
[١]- نسبه إلى القدماء في مقالات الاصول ١: ٧٢ سطر ١٥، مطارح الأنظار: ٥٩.
[٢]- مطارح الأنظار: ٥٩.
[٣]- انظر فوائد الاصول ١: ١٣٨، أجود التقريرات ١: ٩٧.