تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - الأمر السادس
الطهارة الترابيّة حال الاضطرار، فيقال: الإتيان بالمأمور به الثاني هل هو مُجزٍ عن أمر نفسه، أو عن الأمر الأوّل، أو لا؟ و كذلك في الأمر الظاهري [١].
و وجهه ما ذكره في باب الاستصحاب: من أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: منها ما لا تنالها يد الجعل مطلقاً؛ لا بالاستقلال و لا تبعاً، و منها ما هي قابلة للجعل تبعاً لا استقلالًا، و منها ما هي قابلة له استقلالًا، و أنّ الشرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة من قبيل القسم الثاني [٢]، و معناه أنّه إذا أراد الشارع جعل شيء جزءاً لشيء أو شرطاً، فلا بدّ من ملاحظة ذلك الشيء معه، و يأمر بالمجموع؛ ليصير جزءاً، أو ملاحظته مقيّداً به؛ ليصير شرطاً، و هو المراد من الجعل التبعي، و إلّا فلا يمكن أن يأمر بطبيعة الصلاة أوّلًا، ثمّ يجعل الأجزاء و الشرائط بجعلٍ مستقل، فالصلاة مع الطهارة المائيّة بالنسبة إلى واجد الماء مأمور بها بأمر مستقلّ، و هي مع الطهارة الترابيّة مأمور بها بأمر آخر مستقلّ.
و على ما ذكره يلزم أن يكون جميعُ الأدلّة التي ظاهرها أنّها في مقام جعل الجزئيّة و الشرطيّة- مثل قوله (عليه السلام):
(لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)
[٣] أو
(... بطهور)
[٤] و قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»* [٥] أو «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً»* [٦] و نحوها- إرشاديّة إلى ما هو جزء أو شرط واقعاً بالجعل التبعي.
و الحاصل: أنّ محطّ البحث- لو خُلّي و طبعه- هو ما إذا كان الأمر واحداً متعلّقاً
[١]- كفاية الاصول: ١٠٨.
[٢]- انظر كفاية الاصول: ٤٥٥- ٤٥٦.
[٣]- عوالي اللآلي ١: ١٩٦/ ٢.
[٤]- نفس المصدر ٢: ٢٠٩/ ١٣١.
[٥]- البقرة (٢): ١٤٤.
[٦]- النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.