تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - أدلّة الأعمّي و مناقشتها
الأوّل التبادر [١]: و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس لا الأعمّ، و أنّ دعواه في المقام فرع وجود الجامع الذاتي أو المقولي بين المتلبّس و المنقضي عنه المبدأ، و هو مفقود.
الثاني: أنّه لا شبهة في وجوب قطع يد من تلبّس بالسرقة في زمانٍ سابق؛ لقوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٢]، و حدّ الزاني كذلك لقوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [٣]، و لا يتمّ دلالتهما على وجوبهما مع انقضاء التلبّس، إلّا على القول بأنّه حقيقة في الأعمّ؛ إذ على القول باعتبار التلبّس بالفعل لا يصدق السّارق و الزّاني عليهما، و لا تشملهما الآيتان، مع أنّ دلالتهما عليه ممّا لا شبهة فيه تعتري لأحد [٤].
و فيه: أنّه إن اريد أنّ الموضوع لوجوب الحدّ هو عنوانا «السارق» و «الزاني»- المنتزعان عن الذات- فهو ممنوع، بل الموضوع له فيهما هو صدور الفعل في زمانٍ ما.
و بعبارةٍ اخرى: صدور السرقة و الزنا بمجرّده علّة تامّة لوجوب القطع و الحدّ و لو في الزمان السابق.
الثالث: أنّه لا ريب في صدق «مقتول» و «مضروب» و نحوهما على من وقع عليه القتل و الضرب و لو في الزمان السابق، و هو دليل على أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، و إلّا لم يصدق ذلك عليهما [٥].
و من هنا التجأ بعض من ذهب إلى أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالفعل، إلى
[١]- هداية المسترشدين: ٨٤.
[٢]- المائدة (٥): ٣٨.
[٣]- النور (٢٤): ٢.
[٤]- انظر مفاتيح الاصول: ١٧، و هداية المسترشدين: ٨٤.
[٥]- انظر كفاية الاصول: ٦٧.