القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦١ - الفرع الأوّل مصدر القاعدة
مصدر القاعدة من سنّة أهل البيت عليهم السّلام وردت أحاديث (العسر) و (الحرج) من سنّة أهل البيت عن عليّ، و عليّ بن الحسين، و أبي جعفر الباقر، و أبي الحسن موسى بن جعفر، و أبي جعفر محمّد بن علي عليهم السّلام. و رواها عنهم زرارة بن أعين، و محمّد بن مسلم، و أبو بصير، و الفضيل بن يسار، و عبد الأعلى مولى آل سام، و جميل بن درّاج، و سدير، و عبد اللّه بن ميمون، و ابن القداح، و محمّد بن ميسر، و محمّد بن عيسى، و أحمد بن أبي نصر، و غيرهم.
و قد أخرجها الكليني في «الكافي» [١] ، و الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» [٢] ، و الطوسي في «الاستبصار» [٣] و «التهذيب» [٤] ، و غيرهم.
[١] . الكافي ٣: ٤، ١٤، ٣٠، ٣٣ كتاب الطهارة، باب الماء الذي تكون فيه قلّة و الماء الذي فيه الجيف ح ٢، و باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الإناء من غسالة الجنب ح ٧، و باب مسح الرأس و القدمين ح ٤، و باب الجبائر و القروح و الجراحات ح ٤، و ٤: ١١٦، ٥٠٤ كتاب الصوم، باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم ح ٤، و باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم ح ١، و كتاب الحج، باب من قدّم شيئا أو أخّره عن مناسكه ح ٢.
[٢] . من لا يحضره الفقيه ١: ١١، ١٠٣ باب المياه و طهرها و نجاستها ح ١٥، باب التيمم ح ٢١٢ و ٢: ١٣٣ ١٣٤، ٥٠٥، باب ما جاء في من يضعف عن الصيام من شيخ أو شاب أو حامل أو مرضع ح ١٩٤٧ و ١٩٥٠، و باب تقديم المناسك و تأخيرها ح ٣٠٩١.
[٣] . الاستبصار ١: ٢٠، ٢٢، ٦٢، ٧٧، ١٢٨ كتاب الطهارة، باب (١٠) الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ح ١ و ١٠، و باب (٣٥) مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين ح ٥، و باب (٤٦) المسح على الجبائر ح ٣، و باب (٧٦) الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير و ليس معه ما يغرف به الماء ح ٢ و ٢: ١٠٤، ١٩٨، ٢٨٤، ٢٨٥ كتاب الصوم، باب (٥٤) ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفّارة ح ٣، و كتاب الحج، باب (١٢٥) من مسّ لحيته فسقط منها شعر ح ٤، و باب (١٩٥) لا يجوز الحلق قبل الذبح ح ٣ و ٤.
[٤] . تهذيب الأحكام ١: ٣٧، ٨٦، ١٤٩ كتاب الطهارة، باب (٣) آداب الأحداث الموجبة للطهارات، ح ٣٩، و باب (٤) صفة الوضوء ح ٧٤، و باب (٦) حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ح ١١٦، و ٢: ٣٦٨ كتاب الصلاة باب (١٧) في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز ح ٦١، و ٤: ٧٥ كتاب الزكاة، باب (٢١) زكاة الفطرة ح ١٩، و ٥: ٢٢٢، ٢٣٦، ٢٤٠ كتاب الحج، باب (١٦) الذبح ح ٨٩ و ١٣٥ و ١٣٦، و باب (١٧) الحلق ح ٣.