القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٥ - الفرع الخامس مجالات القاعدة في الفقه
و من رخص السفر ترك الجمعة و القصر، و سقوط القسم بين الزوجات لو تركهنّ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، و سقوط القضاء للمتخلّفات لو استصحب بعضهنّ، و الظاهر أنّ القسم تابع لمطلق السفر و إن لم يقصر فيه الصلاة.
و من الرخص: إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية، و إباحة الفطر للحامل، و المرضع، و الشيخ و الشيخة، و ذي العطاش، و التداوي بالنجاسات و المحرّمات عند الاضطرار، و شرب الخمر لإساغة اللقمة، و إباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء...
و من اليسر: الاستنابة في الحجّ للمعضوب و المريض الميئوس من برئه، و خائف العدوّ، و الجمع بين الصلاتين في السفر و المرض، و المطر و الوحل و الأعذار بغير كراهية، و منه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، و إباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الإمكان و لا معه مع عدمه عند الإشراف على الهلاك، و منه العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، و عن دم القروح و الجروح التي لا ترقأ. و عدّ منه الشيخ [١] دم البراغيث بناء على نجاسته... » . [٢]
***
[١] . الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، راجع: تهذيب الأحكام ١: ٢٥٩ كتاب الطهارة، باب (١٢) في تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ذ ح: ٣٩.
[٢] . نضد القواعد الفقهية: ٧٤-٧٦، بتصرّف.