القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٧ - مجالاتها في الفقه
بخاتمه في ركوعه...
و لو أحيا أرضا بنيّة جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة، فالأقرب أنّها لا تصير إليه بالنيّة، بل لا بدّ من صيغة الوقف.
و لا بدّ من النيّة في صيغ العقود و الإيقاعات عندنا، و هو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته... أمّا النيّة في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللّفظ صالحا لها.
و ينبغي المحافظة على النيّة في كبير من [١] الأعمال و صغيرها، و تجب إذا كانت واجبة، فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته و تدبّره و سماعه و استماعه و حفظه و تجويده و ترتيله، و غير ذلك من الغايات المجتمعة فيه، و ينوي للسعي إلى مجلس العلم و الحضور فيه، و دخول المسجد، و الاستماع، و السؤال، و التفهّم، و التفهيم، و التعلّم، و التعليم، و التسبيح، و الفكر، و الصلاة على النبي و آله (صلوات اللّه عليهم) ، و الرضا عن الصحابة و التابعين، و الترحّم على العلماء و المؤمنين، و لعيادة المريض و الجلوس عنده و الدعاء له، و زيارة الإخوان، و السلام عليهم، و ردّ السلام، و حضور الجنائز، و زيارة المقابر، و السعي في حاجة أخيه، و في حاجة عياله و النفقة عليهم، و الدخول إليهم، و ينوي عند الضيافة و إجابة السؤال في الضيافة، بل ينوي عند المباحات، كالأكل و الشرب و النوم، قاصدا حفظ نفسه إلى الحال الذي ضمن له من الأجل فيه [٢] ، قاصدا التقوّي على عبادة اللّه تعالى» . [٣]
***
[١] . في المصدر بدون «من» .
[٢] . في المصدر بدون «فيه» .
[٣] . نقلت هذه المقاطع من مواضع عدّة من المصدر، مع تصرّف و تقديم و تأخير في النقل. نضد القواعد الفقهية: ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥، ١٩٢، ٤٠٥، ٤٠٦.