القواعد العامة في الفقه المقارن - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٨ - الفرع الخامس مجالات القاعدة في الفقه
العيب، و جواز تزويج الأمة مع العنت، و خيار الزوجة مع فقر الزوج، و حرمة الدخول في السوم، و الخطبة بعد إجابة الغير، و فسخ النكاح بالعيوب ابتداء و استدامة في أحد الزوجين، و ترك القسمة بأقلّ من ليلة أو بأكثر، و سقوط قسمة المجنونة، و عدم جواز العضل على أزيد ممّا وصل منه إليها، و سماع دعوى المقرّ المواطاة، و عدم جواز إحياء مشعر العبادة، و حرمة التطويل أو المانعية في المشتركات كالمساجد و المشاهد و الطرق و الأسواق و نحو ذلك، و عدم جواز القصاص في الطرف مع التعزير [١] بالنفس، و شرعيّة أصل القصاص و الديات، و الكثير من الجزئيات و فروعها [٢] ، فتدبّر» [٣] .
مناقشة و رأي و الملاحظة ممّا عرضناه من كلمات هؤلاء الأعلام أنّهم أغفلوا التعرّض لجريان هذه القاعدة في كثير من أبواب الفقه كالعبادات مثلا، و لعلّ وجهة نظرهم هي ضرب أمثلة ممّا تجري فيه و ليس الاستقصاء التامّ لمختلف الموارد التي تجري فيها.
على أنّ تمامية ما ذكروه من جريانها في قسم من هذه الأبواب و الموارد متوقّف على إعطاء القاعدة دلالات معيّنة قد تختلف في توفّرها عليها، و هذا ما يدعونا أن نتحدّث قليلا عمّا يلقي بعض الأضواء عليها، و هو ما يشكّل المطلب الثاني.
***
[١] . الموجود في المصدر: «التغرير» .
[٢] . الموجود في المصدر: «و كثير من جزئيات فروعهما» .
[٣] . العناوين ١: ٣٠٥-٣٠٦.