الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٥ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
٧ ص
(٤)
الحكم الشرعي و تقسيماته
٨ ص
(٥)
ثانيا شمول الحكم للعالم و الجاهل
١٠ ص
(٦)
ثالثاً الحكم الواقعي و الظاهري
١١ ص
(٧)
رابعاً- شبهة التضاد و نقض الغرض
١٢ ص
(٨)
سادساً- الأمارات و الأصول
١٥ ص
(٩)
سابعاً التنافي بين الأحكام الظاهرية
١٧ ص
(١٠)
كلا الملاكين أهمَّ من الآخر
١٧ ص
(١١)
تاسعاً التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
١٨ ص
(١٢)
عاشراً- القضيّة الحقيقية و الخارجيّة للأحكام
١٩ ص
(١٣)
حجّية القطع
٢١ ص
(١٤)
العلم الإجمالي
٢٣ ص
(١٥)
حجيّة القطع غير المصيب
٢٥ ص
(١٦)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة
٢٧ ص
(١٧)
مقدار ما يثبت بدليل الحجيّة
٣٠ ص
(١٨)
تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة
٣١ ص
(١٩)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٣٢ ص
(٢٠)
إثبات الأمارة لجواز الاسناد
٣٤ ص
(٢١)
إبطال طريقيّة الدليل
٣٥ ص
(٢٢)
الدليل الشرعي اللفظي الدلالات الخاصة و المشتركة
٣٦ ص
(٢٣)
المعاني الحرفية
٣٧ ص
(٢٤)
هيئات الجمل
٤٠ ص
(٢٥)
الجملة التامّة و الجملة الناقصة
٤١ ص
(٢٦)
الجملة الخبرية و الانشائية
٤٢ ص
(٢٧)
الثمرة
٤٣ ص
(٢٨)
الأمر أو أدوات الطلب
٤٤ ص
(٢٩)
الأوامر الارشاديّة
٤٩ ص
(٣٠)
القسم الثاني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٥٠ ص
(٣١)
الاطلاق و اسم الجنس
٥٢ ص
(٣٢)
التقابل بين الإطلاق و التقييد
٥٤ ص
(٣٣)
احترازية القيود و قرينة الحكمة
٥٦ ص
(٣٤)
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
٦٢ ص
(٣٥)
نحو دلالة أدوات العموم
٦٣ ص
(٣٦)
العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد
٦٤ ص
(٣٧)
دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم
٦٤ ص
(٣٨)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٦٦ ص
(٣٩)
المفاهيم
٦٧ ص
(٤٠)
ضابط المفهوم
٦٨ ص
(٤١)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٦٩ ص
(٤٢)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
٧٣ ص
(٤٣)
مفهوم الوصف
٧٤ ص
(٤٤)
مفهوم الغاية
٧٤ ص
(٤٥)
مفهوم الاستثناء
٧٥ ص
(٤٦)
مفهوم الحصر
٧٦ ص
(٤٧)
الدليل الشرعي غير اللفظي دلالات الفعل
٧٦ ص
(٤٨)
دلالات التقرير
٧٧ ص
(٤٩)
إثبات صغرى الدليل الشرعي وسائل الإثبات الوجداني
٨٠ ص
(٥٠)
التواتر
٨١ ص
(٥١)
الضابط للتواتر
٨٢ ص
(٥٢)
تعدد الوسائط في التواتر
٨٢ ص
(٥٣)
أقسام التواتر
٨٣ ص
(٥٤)
الاجماع
٨٥ ص
(٥٥)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
٨٨ ص
(٥٦)
مقدار دلالة الاجماع
٨٩ ص
(٥٧)
الاجماع البسيط و المركب
٨٩ ص
(٥٨)
الشهرة
٩٠ ص
(٥٩)
وسائل الإثبات التعبدي
٩٠ ص
(٦٠)
تحديد دائرة حجيّة الأخبار
١٠٢ ص
(٦١)
حجيّة الخبر مع الواسطة
١٠٥ ص
(٦٢)
قاعدة التسامح في أَدلّة السنن
١٠٦ ص
(٦٣)
حجيّة الظهور
١٠٩ ص
(٦٤)
دليل حجيّة الظهور
١١٠ ص
(٦٥)
تشخيص موضوع الحجيّة
١١٢ ص
(٦٦)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١١٥ ص
(٦٧)
التفصيلات في الحجيّة
١١٧ ص
(٦٨)
الخلط بين الظهور و الحجيّة
١١٩ ص
(٦٩)
الظهور الحالي
١٢٠ ص
(٧٠)
الظهور التضمني
١٢٠ ص
(٧١)
الدليل العقلي
١٢٢ ص
(٧٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٢٥ ص
(٧٣)
حالات ارتفاع القدرة
١٢٧ ص
(٧٤)
الجامع بين المقدور و غيره
١٢٨ ص
(٧٥)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
١٢٩ ص
(٧٦)
ما هو الضدّ
١٣٣ ص
(٧٧)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٣٤ ص
(٧٨)
قاعدة إمكان الوجوب المشروط
١٣٥ ص
(٧٩)
المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات
١٣٧ ص
(٨٠)
القيود المتأخرة زماناً عن المقيّد
١٣٩ ص
(٨١)
زمان الوجوب و الواجب
١٤٢ ص
(٨٢)
المسئوليّة عن المقدّمات قبل الوقت
١٤٣ ص
(٨٣)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
١٤٥ ص
(٨٤)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
١٤٨ ص
(٨٥)
الواجب التوصّلي و التعبدي
١٤٩ ص
(٨٦)
التخيير في الواجب
١٥٣ ص
(٨٧)
الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب
١٥٥ ص
(٨٨)
خصائص الوجوب الغيري
١٥٦ ص
(٨٩)
الثمرة الفقهيّة للنزاع في الوجوب الغيري
١٥٨ ص
(٩٠)
شمول الوجوب الغيري
١٥٩ ص
(٩١)
تحقيق حال الملازمة
١٦١ ص
(٩٢)
حدود الواجب الغيري
١٦٢ ص
(٩٣)
مشاكل تطبيقيّة
١٦٣ ص
(٩٤)
دلالة الأوامر الاضطراريّة و الظاهرية على الإجزاء
١٦٤ ص
(٩٥)
دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلًا
١٦٤ ص
(٩٦)
امتناع اجتماع الأمر و النهي
١٦٧ ص
(٩٧)
اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضدّه
١٧٥ ص
(٩٨)
اقتضاء الحرمة للبطلان
١٧٩ ص
(٩٩)
اقتضاء الحرمة بطلان العبادة
١٨٠ ص
(١٠٠)
اقتضاء الحرمة بطلان المعاملة
١٨٢ ص
(١٠١)
الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع
١٨٣ ص
(١٠٢)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
١٨٤ ص
(١٠٣)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
١٨٤ ص
(١٠٤)
حجيّة الدليل العقلي
١٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٧٨ - اقتضاء وجوب الشيء حرمة ضدّه

٧٣٠- استدل على اقتضاء وجوب الشي‌ء حرمة ضدّه الخاصّ بثلاث مقدّمات، الأولى: إِنّ ترك أحد الضدّين مقدمة لضدّه، الثانية: إِنَّ مقدمة الواجب واجبة، الثالثة: إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه، و هو فعله، و قال السيد الشهيد: يمكن الاستغناء بالمقدمة الثانية عن الثالثة، فما علّة ذلك؟

- علّته: أنّ إِثبات وجوب ترك الضد الخاصّ كاف لتحقيق المطلوب، و هو عدم إمكان الأمر بالضدّ الخاصّ، و لو على نحو الترتب؛ إِذ أنّه كما لا يمكن الأمر به مع ثبوت حرمته، كذلك لا يمكن الأمر به مع الأمر بنقيضه؛ لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معاً.

٧٣١- بما ذا استدل على أنَّ ترك أحد الضدّين (الصلاة) مقدمة لضدّه الخاص (الازالة)؟

- استدل عليه بأنّ وجود أحد الضدّين مانع من وجود ضدّه الخاص، و عدم المانع أحد أجزاء العلّة، فيثبت بذلك مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود ضدّه.

٧٣٢- استدل على أنّ ترك أحد الضدّين (الصلاة) مقدمة لضدّه الخاص (الإزالة) بأنّ وجود أحد الضدّين مانع من وجود ضدّه، و عدم المانع من أجزاء العلّة، بيّن الجواب الذي يحلّ الشبهة التي صيغ بها هذا الدليل.

- الجواب: إِنَّ عدم الشي‌ء لا ينشأ من وجود المانع إِلّا في حالة وجود المقتضي، بمعنى أنه لا بدَّ أن يكون المانع معاصراً للمقتضي لكي يمنعه من التأثير، فاذا استحالت معاصرته له، استحالت مانعيّته، فلا يكون عدمه من أجزاء العلّة، و المقتضي للإِزالة هو إرادة المكلّف، و يستحيل أن تجتمع الصلاة مع إِرادة المكلّف للإزالة، فتكون مانعيّتها عن الإزالة مستحيلة، فلا يكون عدمها جزء العلّة للإِزالة.

٧٣٣- قيل: لا يمكن إنكار كون الضد (الصلاة) مانعاً من وجود ضدّه الخاص (الإِزالة)؛ لاستحالة اجتماعه معه في الوجود، فيكون عدم الصلاة مقدمة و جزء العلّة للإزالة، بيّن الردّ على هذا القول.

- ردّه: أَنَّ للمانع معنيين، أولهما: ما يمنع المقتضي من التأثير كالرطوبة بالنسبة الى تأثير النار في الاحراق، و ثانيهما: المنافر الوجودي كالسواد بالنسبة للبياض، و الصلاة ليست مانعة من الازالة بالمعنى الأول؛ لأن المانع بهذا المعنى لا يصدق الّا إذا عاصر المقتضي، مع أن‌