الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٦٩ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
[١١٥] ٦٢ . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل [١] عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ثمّ مرض ، هل يعيده ؟ قال : نعم [٢] ، أمر الله حبسه . [٣] [١١٦] ٦٣ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين [٤] ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا زادت واحدة على المأتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاةٌ ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها ، ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق . [٥] [١١٧] ٦٤ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال :
من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك . [٦] [١١٨] ٦٥ . [ وعنه عن أبي بصير [٧] ] قال : سمعت [٨] أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
[١] لم يرد في " س " و " ه " .
[٢] لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
[٣] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨٤ / ٨٦٠ ، الاستبصار : ٢ / ١٢٤ / ٤٠٣ كلاهما عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) . رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨٤ / ٨٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ٣١٥ / ١١٧٢ ، الاستبصار : ٢ / ١٢٤ / ٤٠٢ ، النوادر للأشعري القمّي : ٤٨ / ٨٣ كلّها عن رفاعة بن موسى بزيادات في آخره .
[٤] في " س " وفي " ه " : " الأربعين " .
[٥] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار : ٢ / ٢٣ / ٢ كلاهما عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار : ٩٦ / ٥٤ / ٧ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٦] بحار الأنوار : ٩٦ / ٥٥ / ٧ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٧] ما بين المعقوفين لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
[٨] في " م " و " ه " : " وسمعت " .