الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٢٩١ - كتاب درست بن أبي منصور
[٤٢٩] ٣٨ . وعنه ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
ما عدا الإزار وظلّ الجدار وخلف الحير وماء الحرّ فنعم ، وأنت ابن آدم ! مسؤول عنه يوم القيامة .
[٤٣٠] ٣٩ . وعنه ، عن زكّار ، عن حذيفة بن منصور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الجراد ذكيّ ، والنون ذكي .
[٤٣١] ٤٠ . وعنه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال :
فقال : لا تأكل ، قال : ثمّ قال : يا إسماعيل ! لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزّهاً [١] له وتنجّساً له ؛ إنّ في آنيتهم الخمرَ ولحمَ الخنزير .
[٤٣٢] ٤١ . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم .
[٤٣٣] ٤٢ . وعنه ، عن أبي المغراء ، عن الحسن النيلي [٢] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن أهل السواد ، قلت : إنّا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر ؟
قال : ليس بدخولك عليهم بأس .
[٤٣٤] ٤٣ . وعنه ، عن عمر الواسطي [٣] أبي خلد - وكان زيدياً - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يوجب الغسل إلاّ التقاء الختانين وهو تغيّب الحشفة .
[٤٣٥] ٤٤ . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن الحسن [٤] بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ، قال : قلت له : امرأة طلّقها رجل ثلاثاً فتزوّجت زوجاً بالمتعة ، أترجع إلى زوجها
[١] كذا في " م " وفي " س " : " تنزيها " .
[٢] في " س " : " النيتلي " .
[٣] في " م " : " عَمرو الواسطي " .
[٤] في " م " : " الحسين " .