الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣١١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط
[٤٧٤] ١٥ . مثنّى ، عن يزيد بن فرقد [١] ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
صلّ العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال .
[٤٧٥] ١٦ . مثنّى ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يزال الرجل من الشيعة يخرج ، فيبايعه عالَم من الناس ، فيُقتلون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فيهم الكذّابون ، وفي غيرهم المكذّبون .
[٤٧٦] ١٧ . مثنّى ، عن أبي بصير ، قال : ذكرنا العجلية [٢] عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال :
أما إنّهم لن يُفلحوا أبداً ، ولن تذهب الأيّام حتّى يدخلوا فيكم طائعين أو كارهين .
[٤٧٧] ١٨ . مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي [٣] :
ما من شيء إلاّ وله حدّ ، قال : فقلت : وما حدّ التوكّل ؟ قال [٤] : اليقين ، قلت : فما حدّ اليقين ؟ قال : أن لا تخاف مع الله [٥] شيئاً [٦] .
[٤٧٨] ١٩ . مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
من دخل في هذا الأمر فليتّخذ للبلاء جلباباً ، فو الله لهو إلينا وإلى شيعتنا أسرعُ من السيل إلى قرار الوادي يتبع بعضه بعضاً .
[٤٧٩] ٢٠ . مثنّى ، عن زياد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
لا ينبغي أن يضع الرجل [٧] البرطلة على رأسه حول الكعبة ؛ فإنّها لباس أهل الشرك .
[٤٨٠] ٢١ . مثنّى ، عن زياد بن يحيى ، قال :
[١] في " ح " : " قرفه " .
[٢] في " ح " : " العجيلة " .
[٣] في " س " و " ه " : " قال : قلت : قال لي " .
[٤] في " س " و " ه " : " فقال " .
[٥] لم يرد " مع الله " في " س " و " ه " .
[٦] رواه بالإسناد إلى مثنّى بن الوليد : الكافي : ٢ / ٥٧ / ١ . رواه عن غير مثنّى بن الوليد : مشكاة الأنوار : ٤٥ / ٢٦ .
[٧] في " س " و " ه " : " للرجل أن يضع " .