الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣٢١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك
[٥٠٧] ١٧ . حسين [١] وغير واحد ، عن عبد الله بن شيبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
إنّما حرِّم على بني هاشم من الصدقة الزكاةُ المفروضة على الناس ، ثمّ قال : لو أنّ هذا [٢] ، لحرّمت علينا هذه المياه التي فيها مكّة والمدينة .
[٥٠٨] ١٨ . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، عن [٣] أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وأقرّ بعض قرابته لرجل بدين ، قال : يلزمه في حصّته . [٤] [٥٠٩] ١٩ . حسين ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال :
الجيران أحقُّ بها ، وقال : لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّةً . [٥] [٥١٠] ٢٠ . حسين ، عن إسحاق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
الغائب إذا أراد أن يطلِّق تركها شهراً . [٦] [٥١١] ٢١ . حسين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رُبَّ فقير هو أشرفُ من غنيّ ؛ إنّ الغنيّ ينفق ممّا آتاه الله ، والفقيرَ ينفق ممّا ليس عنده . [٧]
[١] في " ح " و " س " و " ه " : " الحسين " .
[٢] كذا في النسخ . والكلام ناقص .
[٣] في " ح " و " س " و " ه " : " عن عمّار عن " .
[٤] رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ٧ / ٤٣ / ٣ وص ١٦٨ / ٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ١٩٠ / ٤٠٦ وص ٣١٠ / ٨٥٤ و ج ٩ / ١٦٣ / ٦٦٩ ، الفقيه : ٤ / ٢٣٠ / ٥٥٤٥ . بيانٌ : هذا الخبر محمول على أنّه يلزم في حصّته بمقدار ما يصيبه من الميراث ، لا أنّه يلزمه جميع الدَين في حصّته ، يدلّ على هذا التفصيل ما في الاستبصار . ( الاستبصار : ٣ / ٧ ) .
[٥] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ٤ / ١٧٤ / ١٩ عن يونس ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ / ٢٢٤ عن عليّ بن عثمان وعن محمّد بن أبي حمزة ، الفقيه : ٢ / ١٨٠ / ٢٠٧٦ ، علل الشرائع : ٢ / ٣٩١ / ١ عن يونس بن عبد الرحمن وكلّها عن إسحاق بن عمّار .
[٦] رواه بالإسناد إلى حسين بن عثمان : الكافي : ٦ / ٨٠ / ٢ و ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ٦٢ / ٢٠٢ . رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ٦ / ٨١ / ٨ نحوه ، الفقيه : ٣ / ٥٠٤ / ٤٧٦٨ كلاهما عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار .
[٧] رواه عن غير حسين بن عثمان : الكافي : ٣ / ٥٦٢ / ١١ عن سماعة و ج ٤ / ٥٥ / ٤ عن أبي بصير نحوه .