الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٢٦٥ - أخبار إبراهيم بن جبير عن جابر الجعفي
[٣٧٣] ٤٦ . قال : قلت :
وإن دخل الوقت وهو في السفر ؟ قال : يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، وإن دخل المصر فليصلّي أربعا [١] .
[٣٧٤] ٤٧ . قال : قلت : وإذا سافر الرجل في رمضان ؟ قال : يفطر .
[٣٧٥] ٤٨ . قال : قلت : فينسى أن يكبّر حتّى يقرأ ؟ قال : يكبّر .
[٣٧٦] ٤٩ . قلت [٢] : أيقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : لا .
[٣٧٧] ٥٠ . قال : قلت :
المتمتّع كم يأكل من أُضحيّته ؟ قال : يومين ، وبالمصر ثلاثةَ أيّام .
[٣٧٨] ٥١ . قال : قلت : المولود يُعَقّ عنه بعد ما كبر ؟ قال : إذا جاز سبعة أيّام فلا يعقّ عنه .
[٣٧٩] ٥٢ . ثمّ قال : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، فليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً [٣] . [٤] [٣٨٠] ٥٣ . جعفر ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كنت في منزلي ، فما شعرت إلاّ بالخيل والشرطة [٥] قد أحاطوا [٦] بالدار ، قال :
[١] بحار الأنوار : ٨٩ / ٥٥ / ١٨ عن كتاب محمّد بن المثنّى .
[٢] في " س " و " ه " : " قال : قلت " .
[٣] أقول : في النسخ الخطّيّة أُتّخذ الحديث ٤٤ إلى هذا الحديث كحديث واحد ولم تفصَّل ونحن فصّلناها لزيادة الفائدة . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي في البحار فصّلها أيضاً . وفي نسخة الشيخ الحرّ استخرج لكلّ قطعة منه في الهامش عنواناً خاصّاً أيضاً ، ولأنّ مطالبها مختلفة سواء سأل ذريح المحاربي الإمام في مجلس واحد ، أو مجالسَ متعدّدة فكلاهما محتمل .
[٤] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ٤ / ٢٦٨ / ١ ، تهذيب الأحكام : ٥ / ١٧ / ٤٩ وص ٤٦٢ / ١٦١٠ ، الفقيه : ٢ / ٤٤٧ / ٢٩٣٥ ، المقنعة : ٣٨٦ كلّها عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، وزاد في كلّها بعد " حجّة الإسلام " " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه " .
[٥] في " ح " و " س " و " ه " : " والشُرَط " .
[٦] في " س " و " ه " : " فأحاطوا " .