الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٢٥٧ - أخبار إبراهيم بن جبير عن جابر الجعفي
[٣٤٢] ١٥ . وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء ؟ قال : لا .
[٣٤٣] ١٦ . و [١] سألته عن الحاجّ المتمتّع : متى يقطع التلبية ؟ قال : حين يرمي الجمرة .
[٣٤٤] ١٧ . وسألته عن المحرم : هل يحتجم ؟ قال : نعم إذا خشي الدم ، فقلت [٢] : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين ؟ قال : إنّ الحجامة تختلف . وقال : [٣] إن أخذ الرجلَ الدورانُ ، فليحتجم .
[٣٤٥] ١٨ . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مرّ أعرابيّ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : أتعرف أُمَّ مِلْدَم ؟ قال : وما أُمُّ ملدم ؟ [٤] قال :
صُداع يأخذ الرأس ، وسخونة في الجسد فقال [٥] الأعرابيّ : ما أصابني هذا قطّ ، فلمّا مضى قال : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار ، فلينظر إلى هذا [٦] .
[٣٤٦] ١٩ . قال : وقال أبو عبد الله : قال عليّ بن الحسين ( عليهم السلام ) :
إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا ، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا [٧] . [٨] [٣٤٧] ٢٠ . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيماً - .
[١] في " س " و " ه " : " قال و " .
[٢] في " س " و " ه " : " قلت " .
[٣] الظاهر أنّ هذا ليس حديثاً مستقلاّ ولكن في " ح . س " اتّخذوه حديثاً مستقلاّ .
[٤] أُمُّ مِلدَم أي كنية الحمَّى ( صحاح : ٥ / ٢٠٢٩ ) .
[٥] في " س " و " ه " : " قال " .
[٦] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : مشكاة الأنوار : ٥٠٨ / ١٧٠٧ بزيادة ، بحار الأنوار : ٨١ / ١٧٦ / ١٤ عن كتاب محمّد بن المثنّى .
[٧] الظاهر أنّ هذا الحديث تتمّة للحديث السابق ، ولكن يمكن اعتباره كحديث مستقلّ كما فعله بعض الرواة وكُتّاب النسخ هنا .
[٨] رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : ٢ / ٢٥٦ / ١٩ عن حسين بن نعيم الصحّاف ، رجال الكشّي : ١ / ٢٠٥ / ٨٥ عن الحسين بن عثمان وكلاهما عن ذريح ، مشكاة الأنوار : ٥٠٩ / ١٧١٢ ، بحار الأنوار : ٨١ / ١٧٦ / ١٤ عن كتاب محمّد بن المثنّى .