الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٧٠ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين [ فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين [١] ] ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت على الستّين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقّتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّةٌ ولا تؤخذ هرم [٢] ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغارها وكبارها . [٣] [١١٩] ٦٦ . قال : وسمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنّة . [٤] [١٢٠] ٦٧ . وعنه ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
من كفّ نفسه عن أعراض الناس ، أقاله الله نفسه يوم القيامة ، ومن كفّ غضبه عن الناس ، كفّ الله عنه عذابه يوم القيامة . [٥]
[١] ما بين المعقوفين لم يرد في " س " و " ه " .
[٢] في " ح " و " س " و " ه " : " هرمة " .
[٣] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ / ٥٢ رواه بطريقين عنه ، الاستبصار : ٢ / ١٩ / ٥٦ ، بحار الأنوار : ٩٦ / ٥٤ / ٧ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٤] بحار الأنوار : ٩٦ / ٥٥ / ٧ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٥] رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : ٢ / ٣٠٥ / ١٤ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثواب الأعمال : ١٦١ / ١ . رواه عن غير عاصم : الزهد للحسين بن سعيد : ٦ / ٩ عن حسين بن عبد الله ، تحف العقول : ٣٩١ عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) في وصيّته لهشام ، الاختصاص : ٢٢٩ .