الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٧١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
[١٢١] ٦٨ . وعنه ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
ثلاث أُقسم أنَّهنَّ حقّ : ما أعطى رجل [١] شيئاً من ماله فنقص من ماله ، ولا صبر عن مظلمة إلاّ زاده الله بها عزّاً ، ولا فتح على نفسه بابَ مسالة إلاّ فتح الله عليه [٢] باب فقر . [٣] [١٢٢] ٦٩ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
دخل علىّ أُناس [٤] من أهل البصرة فسألوني عن أحاديثَ فكتبوها [٥] ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا .
قلت : عمّ سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم : هل عليه زكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ، قال :
فقالوا : إنّا نتحدّث عندنا أنّ عمر سأل عليّاً ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال : أنفذ [٦] به الزكاة ، فقلت لهم : لا وربِّ الكعبة ما ترك أبو رافع يتيماً ، ولقد كان ابنه قيّماً لعليّ على بعض ماله ، كاتباً له .
وسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد الحجّ ، فقلت لهم : إنّما ذاك رأيٌ رآه عمر ، وليس رأي عمر مثلَ ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [٧] [١٢٣] ٧٠ . وعنه ، عن أبي إسحاق النحوي ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
[١] في " س " و " ه " : " أحد " .
[٢] لم يرد " عليه " في " ح " و " س " .
[٣] رواه عن غير عاصم : سنن الترمذي : ٤ / ٥٦٢ / ٢٣٢٥ عن أبي كبشة الأنماري ، مسند ابن حنبل : ١ / ٤١٠ / ١٦٧٤ عن عبد الرحمن بن عوف ، منية المريد : ٣٢٢ كلّها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[٤] في " س " و " ه " : " الناس " .
[٥] في " ح " : " وكتبوها " .
[٦] في " م " : " اتعد " .
[٧] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٥ / ٢٦ / ٧٨ وليس فيه صدره ، بحار الأنوار : ٢ / ١٥٣ / ٤٧ عن كتاب عاصم بن حميد . رواه عن غير عاصم : مشكاة الأنوار : ٢٤٩ / ٧٢٤ عن أبي بصير وليس فيه ذيله .