الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٤٣ - كتاب أبي سعيد عباد العصفري
الخطّاب إلى قدامة عامله بمقدار [١] لا يجوزها [٢] أحد من الموالي إلاّ قُتل ، قال : فجاء الرسول وعند قدامةَ رجل من موالي الأزد جصّاص ، فقدّمه ، فضرب عنقه .
[٤٨] ١٤ . أبو سعيد عبّاد ، عن سفيان الحريري ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ ، قال : سألت عبد الملك بن عمر عن أحاديثَ فأبى أن يحدّثني فقلت له : كم كان المقياس الذي بعث به عمر ؟ قال : كان خمسةَ أشبار مختوم [٣] برصاص قَتل فيه رجلين [ قتل فيه رجلين ] [٤] .
[٤٩] ١٥ . عبّاد أبو سعيد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : أمر أبو بكر خالد بن الوليد ، فقال : إذا أنا سلّمت فاضرب عنق عليّ ، قال : وبدا لأبي بكر فسلّم في نفسه ، ثمّ نادى : يا خالد ! لا تفعل ما أمرتك به من شيء ، فالتفت عليّ ( عليه السلام ) إلى خالد - لعنه الله - فقال :
يا خالد ! أكنت فاعلا ؟ قال : نعم والله . قال :
أنت أضيقُ حلقةً [٥] من ذاك . [٦] [٥٠] ١٦ . عبّاد ، عن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال :
بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر ببراءة ، قال : فجاء جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ! إنّه لا يؤدي عنك إلاّ أنت أو من هو منك . قال : فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى أبي بكر ، وأمره أن
[١] في " د " : " بميدان " .
[٢] في " ه " : " لا يجوزها " .
[٣] في " ه " : " مختوماً " .
[٤] ما بين المعقوفين لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
[٥] وفي " م " : " خلقة " .
[٦] رواه بالإسناد إلى أبي سعيد : المسترشد : ٤٥١ / ١٤٧ . رواه عن غير أبي سعيد : علل الشرائع : ١ / ١٩١ / ١ عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، الاحتجاج : ١ / ٢٣٢ / ٤٥ ، الإيضاح للفضل بن شاذان : ١٥٥ ، كلّها نحوه .