الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٥٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
[٧٣] ٢٠ . وعنه عن سالم أبي الفضيل [١] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا ينقض الوضوء ، فقال :
ليس ينقض الوضوء إلاّ ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط والبول . [٢] [٧٤] ٢١ . وعنه ، عن سالم أبو الفضيل [٣] ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّي أجلب الطعام إلى الكوفة فأحبسه رجاءَ أن يرجع إليّ ثمنه ، أو أربح فيه فيقال : أنت محتكر ، وإنّ الحُكْرة لا تصلح ، قال : فسألني : هل في بلادك غير هذا الطعام ؟ قال : فقلت : نعم ، كثير ، قال : فقال : لستَ بمحتكر ؛ إنّ المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره .
[٧٥] ٢٢ . وعنه ، عن أبي عبيدةَ الحذّاءِ ، قال : دخلت الحمّام فلمّا خرجت دعوت بماء ، وأردت أن أغسل قدمي قال [٤] : فزبرني أبو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال :
إنّ الأرض يطهّر [٥] بعضُها بعضاً . [٦] [٧٦] ٢٣ . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام ، فقد أدركت الصلاة . [٧] [٧٧] ٢٤ . وعنه ، عن ثابت ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إنّ أسرع الخير ثواباً البِّر ، وأسرعَ الشرّ عقوبةً البغي ، وكفى بالمرء عَمَىً أن يبصر
[١] في " م " : " عن أبي الفضيل " .
[٢] بحار الأنوار : ٨٠ / ٢٢٨ / ٢٤ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٣] في " م " : " عن سالم عن أبي الفضيل " .
[٤] لم يرد " قال " في " س " و " ه " .
[٥] في " ح " : " تطهّر " .
[٦] بحار الأنوار : ٨٠ / ١٥٠ / ١٥ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٧] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ / ١٥١ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٥ / ٣ ، بحار الأنوار : ٨٨ / ٧٥ / ٣١ عن كتاب عاصم بن حميد .