الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٥٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِى مِنم بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [١] قال : يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخَرَ برضاها ، ولا تحلّ لغيرك حتّى ينقضي الأجل ، وعدّتها حيضتان . [٢] [٦٤] ١١ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله جلّ وعزّ : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [٣] . قال :
قوت عيالك ، والقوت يومئذ مدّ . قال : قلت : ( أو كسوتهم ؟ ) قال : ثوب . [٤] [٦٥] ١٢ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نبيذ السقاية فقال :
يا أبا محمّد ! كانوا يومئذ أشدَّ جهداً من أن يكون لهم زبيب ينبذونه ، إنّما السقاية زمزم .
[٦٦] ١٣ . وعنه ، عن سيف التمّار ، عن رباح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنّا نُروى بالكوفة أنّ عليّاً قال :
إنّ من تمام حجّك إحرامَك من دويرة أهلك ؟ قال :
سبحان الله ! لو كان كما يقولون ، ما تمتّع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة . [٥] [٦٧] ١٤ . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت جالساً مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وناضح
[١] النساء ( ٤ ) : ٢٤ .
[٢] رواه بالإسناد إلى عاصم : الاستبصار : ٣ / ١٤١ / ١ نحوه . رواه عن غير عاصم : الاستبصار : ٣ / ١٤١ / ٢ ، عن ابن مسكان ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، وليس فيه ذيله ، كنز العمّال : ١٦ / ٥٢٢ / ٤٥٧٢٨ نقلاً عن المصنّف عبد الرزّاق وأبي داود في ناسخه ، وابن جرير عن الإمام علىّ ( عليه السلام ) ، وليس فيه ذيله .
[٣] المائدة ( ٥ ) : ٨٩ .
[٤] رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري : ٥٨ / ١١٢ . رواه عن غير عاصم : تفسير العياشي : ١ / ٣٣٧ / ١٦٩ ، عن أبي بصير .
[٥] رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : ٥ / ٥٩ / ١٨٧ وزاد في آخره : " وإنّما معنى دويرة أهله : مَن كان أهله وراء الميقات إلى مكّة " . رواه عن غير عاصم : الكافي : ٤ / ٣٢٢ / ٥ عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح بزيادة في آخره ، الفقيه : ٢ / ٣٠٦ / ٢٥٢٨ عن أبي بصير نحوه .