الإحكام في أصول الأحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
الثانية الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٣)
الثالثة الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٤)
الرابعة الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٥)
الخامسة الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٦)
السادسة الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٧)
الثاني فساد الاعتبار
٧٢ ص
(٨)
الثالث فساد الوضع
٧٣ ص
(٩)
الرابع منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٠)
الخامس التقسيم
٧٦ ص
(١١)
السادس منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٢)
السابع منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٣)
الثامن سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٤)
الثالث عشر النقض
٨٩ ص
(١٥)
الرابع عشر الكسر
٩٢ ص
(١٦)
الخامس عشر المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(١٧)
السادس عشر سؤال التركيب
١٠٠ ص
(١٨)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(١٩)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٢٠)
المسألة الأولى الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٢١)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٢٢)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٢٣)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٢٤)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٢٥)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٢٦)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٢٧)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٢٨)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٢٩)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٣٠)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٣١)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٣٣)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٣٤)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٣٥)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٣٦)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٣٨)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٣٩)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٤٠)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٤١)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٤٢)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٤٣)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٤٤)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٤٥)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٤٦)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٤٧)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٤ - أقسام القياس وأنواعه


الثالثة : أن العلل الشرعية ومناسبتها للأحكام مدركة بالعقل ، فكان العقل موجبا لورود التعبد بها ، كما توجب أحكام العلل العقلية .
والجواب : عن السؤال الأول أنه ، إذا سلم أن القياس مغلب على الظن وجود المصلحة ، فهو بيان ، وهو وإن كان البيان فيه مرجوحا بالنسبة إلى البيان القاطع ، فليس ذلك مما يمنع من التعبد به مع عدم الظفر بالبيان القاطع ، وإن كان ممكن الوجود ، وإلا لما جاز التعبد بالنصوص الظنية ، وأخبار الآحاد مع إمكان أن يخلق الله تعالى لنا العلم الضروري بالأحكام ، وإمكان وجود النصوص القاطعة الجلية .
وعلى هذا ، يخرج الجواب عن السؤال الثاني أيضا .
وعن النقض بما ذكروه من الصور أن العقل يجوز ورود التعبد بكل ما هو مغلب عن الظن ، غير أنه لما ورد التعبد من الشارع بامتناع العمل به ، كان ذلك لمانع الشرع لا لعدم الجواز العقلي .
وعن المعارضة الأولى : أن كل ما ظن فيه الجامع بين الأصل والفرع ، وظهرت صلاحيته للتعليل ، فالعقل لا يمنع من ورود التعبد من الشارع فيه بالالحاق ، وحيث فرق الشارع في الصور المذكورة ، فلم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد بالقياس ، بل إنما كان ذلك إما لعدم صلاحية ما وقع جامعا ، أو لمعارض له في الأصل ، أو في الفرع ، وحيث جمع بين مختلفات الصفات فإنما كان لاشتراكها في معنى جامع صالح للتعليل ، أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل ، فإنه لا مانع ، عند اختلاف الصورة ، وإن اتحد نوع الحكم ، أن تعلل بعلل مختلفة لا أن الحكم ثبت في الكل بالقياس .
وعلى هذا نقول : ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه إما لعدم صلاحية الجامع ، أو لتحقق الفارق ، أو لظهور دليل التعبد ، فلا قياس فيه أصلا ، وإنما القياس فيما ظهر كون الحكم في الأصل معللا فيه ، وظهر الاشتراك في العلة وانتفى الفارق .
وعن الثانية : أن ذلك وإن أفضى إلى الاختلاف بين المجتهدين ، فإن ذلك غير محذور مطلقا ، فإن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله ، وهي مختلفة ، ولا محذور فيها ، وإلا لما كانت مشروعة من عند الله ،