الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٥٦ - الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
الثالث والثلاثون : أن يكون أحدهما اسم جمع معرف ، والآخر اسم جنس دخله الألف واللام ، فاسم الجمع أولى ، لامكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود ، بخلاف الجمع المعرف ، فكان أقوى عموما ، يكون مقدما على ( من ) و ( ما ) الرابع والثلاثون : إذا كان أحدهما من قبيل الاسم الجنس المعرف واخر من قبيل من وما فمن وما أولى لعدم احتمالهما للعهد واحتمال ما قابلهما له .
الخامس والثلاثون : ان يكون أحد الطاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الخر فغير المطرب أولى لأنه أدل على الحفظ والضبط السادس والثلاثون : أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته ، والآخر دل على الحكم دون علته فالدال على العلة أولى ، لأنه أقرب إلى الايضاح والبيان .
السابع والثلاثون : أن يكون أحدهما قولا ، والآخر فعلا ، فالقول أولى لأنه أبلغ في البيان من الفعل ، وإن كان أحدهما قولا وفعلا ، والآخر قول فقط ، فالقول والفعل أولى ، لأنه أقوى في البيان .
الثامن والثلاثون : أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها ، كرواية من روى أنه عليه السلام كبر في صلاة العيد سبعا ، فإنها مقدمة على رواية من روى أربعا ، لاشتمالها على زيادة علم خفي على الآخر .