الإحكام في أصول الأحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
الثانية الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٣)
الثالثة الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٤)
الرابعة الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٥)
الخامسة الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٦)
السادسة الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٧)
الثاني فساد الاعتبار
٧٢ ص
(٨)
الثالث فساد الوضع
٧٣ ص
(٩)
الرابع منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٠)
الخامس التقسيم
٧٦ ص
(١١)
السادس منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٢)
السابع منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٣)
الثامن سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٤)
الثالث عشر النقض
٨٩ ص
(١٥)
الرابع عشر الكسر
٩٢ ص
(١٦)
الخامس عشر المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(١٧)
السادس عشر سؤال التركيب
١٠٠ ص
(١٨)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(١٩)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٢٠)
المسألة الأولى الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٢١)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٢٢)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٢٣)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٢٤)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٢٥)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٢٦)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٢٧)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٢٨)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٢٩)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٣٠)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٣١)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٣٣)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٣٤)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٣٥)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٣٦)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٣٨)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٣٩)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٤٠)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٤١)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٤٢)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٤٣)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٤٤)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٤٥)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٤٦)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٤٧)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٣١ - الثانية الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس


وهو اما ان يكون متناولا لواحد من الاعتبارات على سبيل الشيوع أو لكل اعتبار على جهة العموم فان كان الأول فتعلق الامر به انما كان لما يتعلق به من المصلحة وتلك المصلحة فكما تحصل من الواحد الفرد تحصل من كل واحد من الافراد ضرورة الاشتراك في ملزومها فالفظ وان لم يكن عاما بلفظه فيكون عاما بمعناه وان كان الثاني فهو المطلوب فكان مأمورا به من جهة ما فيه من الانتقال ، وذلك هو القياس . وعلى هذا ، فقد خرج الجواب عن الآيتين .
قولهم : القائس إذا كان معرضا عن أمر آخرته ، يقال إنه غير معتبر .
قلنا لا يصح ذلك بالنظر إلى كونه قائسا ، وإنما صح ذلك بالنظر إلى أمر الآخرة ، وإنما أطلق النفي بطريق المجاز نظرا إلى إخلاله بأعظم المقاصد ، وهو أمر المعاد .
وعن الثالث أنه إذا كان الانتقال متحققا في الاتعاظ على ما قدمناه ، وذلك هو القياس ، فلا نسلم امتناع ترتيب القياس على ما ذكروه .
وعن الرابع أن اللفظ إن كان عاما فهو المطلوب ، وإن كان مطلقا ، فيجب حمله على القياس الشرعي ، نظرا إلى أن الغالب من الشارع أنه إنما يخاطبنا بالأمور الشرعية دون غيرها ، وهو إما أن تكون العلة فيه منصوصة أو مستنبطة ، والأول ليس بقياس على ما حققناه قبل . وإن كانت مستنبطة فقد سلم صحة الاحتجاج ببعض الأقيسة المختلف فيها ، ويلزم من ذلك تسليم الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق .
وعن الخامس أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما وراء صور التخصيص ، على ما سبق في العموم .
وعن قولهم إنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي ، عليه السلام ، فلا يعم .
قلنا : لا نسلم أنه لا يعم بتقدير الوجود والفهم . وإن سلمنا أنه لا يعم بلفظه ، فهو عام بمعناه نظرا إلى انعقاد الاجماع عل أن أحكام الخطاب الثابت في زمن النبي ، عليه السلام ، عامة في حق من بعد النبي ( ص ) . فإذا لم يكن الخطاب عاما بلفظه ،