الإحكام في أصول الأحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
الثانية الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٣)
الثالثة الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٤)
الرابعة الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٥)
الخامسة الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٦)
السادسة الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٧)
الثاني فساد الاعتبار
٧٢ ص
(٨)
الثالث فساد الوضع
٧٣ ص
(٩)
الرابع منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٠)
الخامس التقسيم
٧٦ ص
(١١)
السادس منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٢)
السابع منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٣)
الثامن سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٤)
الثالث عشر النقض
٨٩ ص
(١٥)
الرابع عشر الكسر
٩٢ ص
(١٦)
الخامس عشر المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(١٧)
السادس عشر سؤال التركيب
١٠٠ ص
(١٨)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(١٩)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٢٠)
المسألة الأولى الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٢١)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٢٢)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٢٣)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٢٤)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٢٥)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٢٦)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٢٧)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٢٨)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٢٩)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٣٠)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٣١)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٣٣)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٣٤)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٣٥)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٣٦)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٣٨)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٣٩)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٤٠)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٤١)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٤٢)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٤٣)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٤٤)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٤٥)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٤٦)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٤٧)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٣٢ - الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي


المسألة الثالثة القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي ، اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم ، وأهلية الاجتهاد ، والعدالة ، بأن يراه منتصبا للفتوى ، والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه ، وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضد من ذلك .
واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة .
والحق امتناعه على مذهب الجمهور ، وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول .
ولا يخفى أن احتمال العامية قائم ، بل هو أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد ، نظرا إلى أن الأصل عدم ذلك ، وإلى أن الغالب إنما هو العوام ، وأن اندراج من جهلنا حالة تحت الأغلب ، أغلب على الظن . ولهذا ، امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا لم يقم دليل على صدقه .
فإن قيل إذا لم يعرف العامي السائل عدالة المفتي ، فلا يخلو :
إما أن يقال إنه يجب عليه البحث عن عدالته ، أو لا يجب :
فإن قيل بالأول ، فهو خلاف ما الناس عليه في العادة من غير نكير .
وإن قيل بالثاني ، فلا يخفى أن احتمال عدم العدالة مقاوم لاحتمال العدالة ، وعند ذلك ، فاحتمال صدقه فيما يخبر به مقاوم لاحتمال كذبه .
وعند ذلك إما أن يلزم من جواز الاستفتاء مع الجهل بالعدالة جوازه مع الجهل بالعلم ، أو لا يلزم :
فإن لم يلزم ، فما الفرق ؟ وإن لزم فهو المطلوب .
قلنا : لا نسلم جريان العادة بما ذكروه عند إرادة الاستفتاء وعلى هذا ، فلا بد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين .
وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك ، فالفرق ظاهر ، وذلك لان الغالب من حال المسلم ، ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد ، إنما هو العدالة ، وهو كاف في إفادة الظن ، ولا كذلك في العلم ، لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون عالما مجتهدا ، ولا الغالب ذلك .