ولاية الأمر في عصر الغيبة
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
التعريف بهذا الكتاب
٩ ص
(٣)
المقدمة شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
٣٧ ص
(٤)
شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة
٤١ ص
(٥)
تساوي الأُمم في الطاقات الأوّليّة
٤١ ص
(٦)
إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة
٤٦ ص
(٧)
شبهة الشكّ في القدرة
٤٩ ص
(٨)
شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة
٥١ ص
(٩)
حكمة الغيبة
٥٢ ص
(١٠)
أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور
٥٥ ص
(١١)
أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم
٥٨ ص
(١٢)
المسائل المبحوثة في هذا الكتاب
٧٢ ص
(١٣)
الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
٧٣ ص
(١٤)
الأساس الفقهي لولاية الفقيه
٧٥ ص
(١٥)
1 ـ على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة
٧٩ ص
(١٦)
شرط الفقاهة في ضوء الدليل
٨٠ ص
(١٧)
شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن
٩٣ ص
(١٨)
2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم
٩٤ ص
(١٩)
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه
١٠١ ص
(٢٠)
سند الحديث
١٠١ ص
(٢١)
دلالة الحديث
١٠٣ ص
(٢٢)
مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)
١٠٦ ص
(٢٣)
المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
١٢٣ ص
(٢٤)
من نتائج البحث
١٤١ ص
(٢٥)
مدى دخل الانتخاب في الولاية
١٤٣ ص
(٢٦)
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب
١٤٥ ص
(٢٧)
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب
١٥٢ ص
(٢٨)
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب
١٧٨ ص
(٢٩)
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية
١٩٠ ص
(٣٠)
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) )
١٩٧ ص
(٣١)
انتخاب غير الفقيه
١٩٩ ص
(٣٢)
الفقيه غير المنتخب
٢٠٠ ص
(٣٣)
شورى القيادة
٢٠١ ص
(٣٤)
إبطال فكرة الشورى بالنصوص
٢٠٣ ص
(٣٥)
إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل
٢٠٩ ص
(٣٦)
المرجعية والولاية
٢١١ ص
(٣٧)
أدلّة عدم جواز الفصل
٢١٤ ص
(٣٨)
نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
٢٢٣ ص
(٣٩)
حالة العلم بخطأ الوليّ
٢٢٩ ص
(٤٠)
الحكم الولائي والحكم الكاشف
٢٣١ ص
(٤١)
حالة العلم بالحرمة
٢٣٤ ص
(٤٢)
حالة العلم بخطأ المستند
٢٣٥ ص
(٤٣)
حالة العلم بخطأ القاضي
٢٣٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢ - التعريف بهذا الكتاب

وثانياً : قوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرِ )[١] .

وذلك بدعوى أنّ الآية الأُولى تعطي للأُمّة صلاحيّة ممارسة أُمورها عن طريق الشورى ما لم يرد نصّ خاص على خلاف ذلك ، والآية الثانية تتحدّث عن الولاية وأنّ كل مؤمن وليّ الآخرين ، ويريد بالولاية تولّي أُموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه ، وهذا النص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية ، وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثريّة عند الاختلاف .

وقد أورد المؤلف دام ظلّه على هذا الاستدلال بأنّ الآية الأُولى غير واضحة الدلالة على ولاية الشورى بالمعنى المتضمّن للحجّيّة ووجوب الطاعة ، إذ لعلّها تقصد مجرّد الاستضاءة بالأفكار والاستنارة بها من دون افتراض الحجيّة ، وممّا قد يشهد على ذلك أنّ الشورى إذا كانت بمعنى الحجيّة ونفوذ نتائج الانتخاب لما أمكن فعليّة ذلك في زمان صدور النص ، إذ لا معنى للانتخاب وتحكيم رأي الأكثريّة مع وجود الولي المنصوب من قبل اللّه تبارك وتعالى وهو عبارة عن شخص النبي (صلى الله عليه وآله) في حين أن الآية الكريمة ظاهرة في توصيف المؤمنين بصفات قابلة للفعلية وقتئذ ومن ضمنها أنّ ( أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) .

وأما الآية الثانية فهي غير واضحة الدلالة على المطلوب أيضاً ، إذ لعلّها تقصد بولاية المؤمنين بعضهم على بعض معنى المناصرة والمؤازرة، وتفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذلك يناسب هذا المعنى أيضاً ; لأ نّهما نوع تناصر وتآزر .



[١] سورة التوبة : الآية ٧١ .