ولاية الأمر في عصر الغيبة
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
التعريف بهذا الكتاب
٩ ص
(٣)
المقدمة شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
٣٧ ص
(٤)
شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة
٤١ ص
(٥)
تساوي الأُمم في الطاقات الأوّليّة
٤١ ص
(٦)
إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة
٤٦ ص
(٧)
شبهة الشكّ في القدرة
٤٩ ص
(٨)
شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة
٥١ ص
(٩)
حكمة الغيبة
٥٢ ص
(١٠)
أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور
٥٥ ص
(١١)
أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم
٥٨ ص
(١٢)
المسائل المبحوثة في هذا الكتاب
٧٢ ص
(١٣)
الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
٧٣ ص
(١٤)
الأساس الفقهي لولاية الفقيه
٧٥ ص
(١٥)
1 ـ على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة
٧٩ ص
(١٦)
شرط الفقاهة في ضوء الدليل
٨٠ ص
(١٧)
شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن
٩٣ ص
(١٨)
2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم
٩٤ ص
(١٩)
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه
١٠١ ص
(٢٠)
سند الحديث
١٠١ ص
(٢١)
دلالة الحديث
١٠٣ ص
(٢٢)
مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)
١٠٦ ص
(٢٣)
المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
١٢٣ ص
(٢٤)
من نتائج البحث
١٤١ ص
(٢٥)
مدى دخل الانتخاب في الولاية
١٤٣ ص
(٢٦)
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب
١٤٥ ص
(٢٧)
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب
١٥٢ ص
(٢٨)
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب
١٧٨ ص
(٢٩)
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية
١٩٠ ص
(٣٠)
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) )
١٩٧ ص
(٣١)
انتخاب غير الفقيه
١٩٩ ص
(٣٢)
الفقيه غير المنتخب
٢٠٠ ص
(٣٣)
شورى القيادة
٢٠١ ص
(٣٤)
إبطال فكرة الشورى بالنصوص
٢٠٣ ص
(٣٥)
إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل
٢٠٩ ص
(٣٦)
المرجعية والولاية
٢١١ ص
(٣٧)
أدلّة عدم جواز الفصل
٢١٤ ص
(٣٨)
نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
٢٢٣ ص
(٣٩)
حالة العلم بخطأ الوليّ
٢٢٩ ص
(٤٠)
الحكم الولائي والحكم الكاشف
٢٣١ ص
(٤١)
حالة العلم بالحرمة
٢٣٤ ص
(٤٢)
حالة العلم بخطأ المستند
٢٣٥ ص
(٤٣)
حالة العلم بخطأ القاضي
٢٣٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل

إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل :

 

الطريق الثاني : دعوى القصور في دليل القيادة لإثبات شورى القيادة ، وهذه الدعوى تتمّ على بعض الفروض ، ولا تتم على بعض الفروض ، وإن شئت تفصيلا لذلك فإليك ما يلي :

إننا تارة : نفترض وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه مع عدم وجود دليل على الانتخاب ، وفي هذا الفرض نقول : إنّ دليل ولاية الفقيه إنّما أعطى الولاية بيد كلّ فرد فرد من الفقهاء لا بيد الشورى ، أو قل إنّ ذاك الدليل لم يدلّ على الترجيح بالأكثرية . نعم ، بإمكان الفقهاء أن يصلوا إلى نتيجة شورى القيادة لو أرادوا ذلك بأن يتواطؤوا فيما بينهم على أن يكون من يصدر الحكم منهم في كلّ مسألة من المسائل واحداً من أصحاب رأي الأكثرية في تلك المسألة دائماً ، فهذا يعطي نتيجة شورى القيادة لكن الولاية ليست لشورى القيادة بل للفقيه ، والفارق العملي يظهر في أنّ هذا التواطؤ ليس واجب الاتباع عليهم فمن حقّ أحدهم أن يتراجع عن هذا التواطؤ متى ما أراد ، ولو ربطوا أنفسهم بعقد ملزم يمنعهم عن التراجع عن ذلك فمن حقّ فقيه جديد لم يكن داخلا في هذا التواطؤ أن لا يبني عليه .

وأُخرى نفترض وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه ، ولكنه قيّد بالدليل الأخير للانتخاب الذي أثبتنا به الانتخاب بقدر حلّ مشكلة التشاحّ ، وعلى هذا الفرض لا بأس بانتخاب الأُمّة لشورى القيادة ، أي أ نّه في كلّ مسألة من المسائل يكون من وافق رأيه أكثرية الشورى منتخباً للأُمّة ، ومن خالف رأيه الأكثرية غير منتخب لها ، فالموافق رأيه للأكثرية تثبت ولايته بدليل ولاية الفقيه المطلق الذي قيّد بالانتخاب ، والمفروض ثبوت القيد فيه .