الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٤ - السنة الشريفة
٢- إلتزامات الراهن والمرتهن
السنة الشريفة
١- روى إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حلٍّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ فقال عليه السلام:
«هو له حلال إذا أحلّه، وما احب أن يفعل.»
قلت: فارتهن داراً لها غلّة، لمن الغلّة؟. قال: «لصاحب الدار.»
قلت: فارتهن أرضاً بيضاء، فقال صاحب الأرض: إزرعها لنفسك، فقال عليه السلام:
«ليس هذا مثل هذا، يزرعها لنفسه، فهو له حلال كما أحلّه، لأنه يزرع بماله ويعمرها.» [١]
٢- وروى إبراهيم الكرخي: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؟ فقال عليه السلام:
«على الذي إرتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له.» [٢]
٣- وقال إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن هو من الناس، قال:
«لا احب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه.»
فقلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال:
«فيه فضل أو نقصان؟»
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، في أحكام الرهن، الباب ٨، ص ١٣٠، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١٠، ص ١٣٢، ح ٥.