الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - السنة الشريفة
٢- الرجوع في الهبة
السنة الشريفة
١- قال الإمام الباقر عليه السلام:
«ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله.»
وقال:
«الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء، حيزت أم لم تُحز، إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.» [١]
٢- قال سماعة: سألته (أي الإمام المعصوم) عن رجل أعطى امّه عطية فماتت، وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به، فقال:
«هو والورثة فيها سواء.» [٢]
٣- وروى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجور لصاحبها؟ فقال:
«إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتى يقبض.»
وسأله عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ فقال عليه السلام:
«إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها.» [٣]
٤- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الهبة، الباب ٣، ص ٣٣٤، ح ٢.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٥، ص ٣٣٧، ح ٣.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٥، ص ٣٣٨، ح ٥.