الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٧ - الأحكام
الحنطة الموهوبة، أو خاط القماش، أو طبخ الطعام، وما أشبه. أما التصرف الذي لا تغيير فيه فلا يمنع من الرجوع في الهبة، كلبس الثوب، وافتراش السجاد، وركوب السيارة، وسكنى الدار.
الثامن: إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد والتسليم والاستلام.
٢- إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل التسليم والاستلام بطلت الهبة، وبقي الموهوب في ملك الواهب، أو انتقل إلى ورثته.
٣- إذا اشترط الموهوب له على الواهب في عقد لازم أن لايرجع في هبته، صح الشرط وأصبحت الهبة لازمة، كما لو وهبه شيئاً فاشترط الموهوب له ضمن عقد بيع بينهما عدم رجوعه في الهبة.
٤- وكذلك إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يكون له حق الفسخ والرجوع إلى فترة محددة، جازله ذلك وكان له حق الفسخ حتى في مورد الهبات اللازمة التي أشرنا إليها.
٥- يتحقق رجوع الواهب في الهبة- في الحالات الجائزة- بالكلام (كأن يقول: رجعت في الهبة) أو بالفعل (وذلك باسترجاع الشيء الموهوب من الموهوب له عملياً) أو بأي تصرف ناقل للعين أو المنفعة (كما لو باع الشيء الموهوب أو أجّره أو وهبه لشخص آخر).
٦- لا يشترط إطلاع الموهوب له في الرجوع والفسخ، بل تنفسخ الهبة بمجرد الرجوع فيها، حتى ولو لم يبلغ ذلك للموهوب له إلا بعد مدة.