الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - السنة الشريفة
٣- إلتزامات المستعير
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل إستعار ثوباً ثم عمد إليه فرهنه، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال:
«يأخذون متاعهم.» [١]
٢- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل إستعار عارية فارتهنها ثم أفلس أو غاب أو مات، قال:
«يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه.» [٢]
٣- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» [٣]
٤- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة المستعير:
«إن كان قد ضمَّنه المعير إياها، أو ضَمِنَها هو وقت إستعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدّى ما امر به لم يضمن.» [٤]
٥- وقال عليه السلام:
«... وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.» [٥]
٦- وقال عليه السلام أيضاً:
«إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب العارية، الباب ٥، ص ٢٤١، ح ١.
[٢] ٢- مستدرك الوسائل، كتاب العارية، الباب ٤، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، كتاب الوديعة، الباب ١، ح ١٢.
[٤] ٤- المصدر، كتاب العارية، الباب ١، ح ١.
[٥] ٥- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب العارية، الباب ١، ص ٢٣٧، ح ٦.