الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - السنة الشريفة
٤- إلتزامات الدائن والمَدِيْن
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة، ٢٨٠
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
«أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا الدَيْن، فإن كفارته قضاؤه.» [١]
٢- وقال أبو تمامة: قلتُ لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إني اريد أن ألزم مكة والمدينة، وعليَّ دَيْن، فقال:
«إرجع إلى مؤدّى دينك، وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دَيْن.» [٢]
٣- وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في حديثٍ):
«... وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.» [٣]
٤- وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال:
«واعلم، إن من استدان دَيْناً ونوى قضاه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاه فهو سارق، فاتَّق الله وأدِّ إلى من له عليك.» [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ٤، ص ٨٥، ح ٥.
[٢] ٢- المصدر، ص ٨٣، ح ٢.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٨، ص ٩٠، ح ٥.
[٤] ٤- مستدرك الوسائل، أبواب الدين، الباب ٥، ح ١.