الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - المدة
يؤديه المقترض إليه فيما بعد.
٢- القرض من العقود اللازمة، فلا يحق للمقرِض- بعد استكمال شرائط القرض- فسخه واستعادة مال القرض إذا كان موجوداً.
٣- وتتوقف صحة القرض على رضا المُقْرِض والمقتَرِض. ولأن القرض من العقود فإنه يحتاج إلى إيجاب وقبول يكشفان عن رضا الطرفين.
ولايشترط النطق في الإيجاب والقبول، بل تجري فيه المعاطاة أيضاً وذلك بتسليم المال من قبل المالك واستلامه بواسطة المقرض بنية القرض من دون إجراء صيغة كلامية.
٤- يُشترط في المتعاقِدَيْن توفر الأهلية العامة (من البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه)، وعدم الحجر في المقرض.
شروط مال القرض
٥- لابد من ضبط مال القرض بذكر الأوصاف أو القيمة، أوبالمشاهدة وما شاكل، كما يجب أن يكون معلوم المقدار بما يناسبه من الكيل، أو الوزن، أو العد، أو ... حتى لا يبقى هناك جهل يؤدي إلى الغرر الذي يتسبب في الخلاف والنزاع.
٦- يُشترط في مال القرض أن يكون عيناً مملوكاً، فلا يصح إقراض الدَيْن ولا المنفعة، كما لا يصح إقراض مالا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وآلات القمار وأدوات الطرب وكتب الضلال وماأشبه.
٧- لابد أن يكون مال القرض معيناً لا مردَّداً بين عدد من الأموال، فلا يصح إقراض أحد المالين إلّا إذا تم تعيينه بعدئذ بانتخاب أحدهما.
المدة
٨- يجوز إشتراط أجل في القرض يتم التسديد عند حلوله.
٩- لو اشترط الأجل لزم العمل به وكان مثل سائر الديون المؤجَّلة، إذ لا يحق للمقرض مطالبة المقترض بالأداء قبل حلول الأجل.
١٠- ينبغي أن تكون المدة محددة بما يرتفع معه الجهل والغرر.