الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول الاحسان في الشريعة
٧ ص
(٣)
1 - بصائر الوحي في الإحسان
٩ ص
(٤)
السنة الشريفة
٩ ص
(٥)
بصائر الوحي
١٠ ص
(٦)
2 - حكم الإحسان
١٢ ص
(٧)
القرآن الكريم
١٢ ص
(٨)
السنة الشريفة
١٢ ص
(٩)
الأحكام
١٤ ص
(١٠)
3 - حقائق الإحسان
١٥ ص
(١١)
القرآن الكريم
١٥ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١٥ ص
(١٣)
الأحكام
١٦ ص
(١٤)
4 - مصاديق الإحسان
١٨ ص
(١٥)
القرآن الكريم
١٨ ص
(١٦)
5 - الإحسان إلى المجتمع
٢١ ص
(١٧)
القرآن الكريم
٢١ ص
(١٨)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(١٩)
الأحكام
٢٣ ص
(٢٠)
6 - علاقتنا بالمحسن
٢٥ ص
(٢١)
القرآن الكريم
٢٥ ص
(٢٢)
السنة الشريفة
٢٥ ص
(٢٣)
الأحكام
٢٦ ص
(٢٤)
تمهيد
٣١ ص
(٢٥)
1 - أحكام الدين
٣٢ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
٣٢ ص
(٢٧)
الأحكام
٣٣ ص
(٢٨)
ما هو الدين؟
٣٣ ص
(٢٩)
الدين والأجل
٣٣ ص
(٣٠)
2 - عقد القرض وشروطه
٣٤ ص
(٣١)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٣٢)
الأحكام
٣٤ ص
(٣٣)
ما هو القرض؟
٣٤ ص
(٣٤)
شروط مال القرض
٣٥ ص
(٣٥)
المدة
٣٥ ص
(٣٦)
3 - أحكام الوفاء
٣٦ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٣٦ ص
(٣٨)
الأحكام
٣٧ ص
(٣٩)
4 - إلتزامات الدائن والمدين
٤٠ ص
(٤٠)
القرآن الكريم
٤٠ ص
(٤١)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٤٢)
الأحكام
٤١ ص
(٤٣)
5 - مستثنيات الدين
٤٣ ص
(٤٤)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٥)
الأحكام
٤٤ ص
(٤٦)
6 - القرض الربوي
٤٦ ص
(٤٧)
القرآن الكريم
٤٦ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٤٦ ص
(٤٩)
الأحكام
٤٧ ص
(٥٠)
7 - الأموال الربوية
٥٠ ص
(٥١)
القرآن الكريم
٥٠ ص
(٥٢)
السنة الشريفة
٥٠ ص
(٥٣)
الأحكام
٥١ ص
(٥٤)
1 - العارية وشروطها
٥٥ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٥ ص
(٥٦)
الأحكام
٥٥ ص
(٥٧)
ما هي العارية؟
٥٥ ص
(٥٨)
الايجاب و القبول
٥٦ ص
(٥٩)
المعير
٥٦ ص
(٦٠)
المستعير
٥٧ ص
(٦١)
2 - شروط الشيءالمعار
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
الأحكام
٥٨ ص
(٦٤)
3 - إلتزامات المستعير
٦٠ ص
(٦٥)
السنة الشريفة
٦٠ ص
(٦٦)
الأحكام
٦١ ص
(٦٧)
4 - إلتزامات المعير
٦٣ ص
(٦٨)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(٦٩)
الأحكام
٦٤ ص
(٧٠)
إلتزامات المعير
٦٤ ص
(٧١)
إعارة الغصب
٦٥ ص
(٧٢)
بطلان العارية
٦٥ ص
(٧٣)
1 - عقد الوديعة
٦٩ ص
(٧٤)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٧٥)
الأحكام
٧٠ ص
(٧٦)
ماهو عقد الوديعة؟
٧٠ ص
(٧٧)
الوديعة والرضا
٧٠ ص
(٧٨)
2 - شروط المتعاقدين وواجبات المودع
٧٢ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٧٢ ص
(٨٠)
الأحكام
٧٣ ص
(٨١)
أهلية المتعاقدين
٧٣ ص
(٨٢)
واجبات المودع
٧٣ ص
(٨٣)
فرعان
٧٤ ص
(٨٤)
3 - التلف والضمان
٧٦ ص
(٨٥)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(٨٦)
الأحكام
٧٧ ص
(٨٧)
4 - بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٨٨)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(٨٩)
الأحكام
٧٩ ص
(٩٠)
بطلان الوديعة
٧٩ ص
(٩١)
مسائل متفرقة
٨٠ ص
(٩٢)
1 - عقد الهبة
٨٣ ص
(٩٣)
السنة الشريفة
٨٣ ص
(٩٤)
الأحكام
٨٤ ص
(٩٥)
ماهي الهبة؟
٨٤ ص
(٩٦)
أهلية المتعاقدين
٨٤ ص
(٩٧)
شروط الهبة
٨٤ ص
(٩٨)
2 - الرجوع في الهبة
٨٥ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٨٥ ص
(١٠٠)
الأحكام
٨٦ ص
(١٠١)
1 - عقد الرهن وشروطه
٩١ ص
(١٠٢)
السنة الشريفة
٩١ ص
(١٠٣)
الأحكام
٩٢ ص
(١٠٤)
ماهو الرهن؟
٩٢ ص
(١٠٥)
المتعاقدان
٩٢ ص
(١٠٦)
شروط المرهون
٩٣ ص
(١٠٧)
2 - إلتزامات الراهن والمرتهن
٩٤ ص
(١٠٨)
السنة الشريفة
٩٤ ص
(١٠٩)
الأحكام
٩٥ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - واجبات المودع

عليه وآله:

«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.» [١]

٥- وقال محمد بن الحسن: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة (وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره) فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليه السلام:

«هو ضامن لها إن شاء الله.» [٢]

الأحكام

أهلية المتعاقدين

١- يُشترط في طرفي الوديعة توفر الأهلية بالبلوغ والعقل، فلا يصح إيداع شيء عند الصبي والمجنون، كما لا يصح قبول شيء منهما كوديعة، سواء كان ذلك الشيء لهما أو لغيرهما ممن تتوفر فيه الأهلية.

٢- ولو قبل الشخص وديعة من الصبي أوالمجنون، كان ضامناً إذا تلفت أو لحقت بها خسارة، ووجب عليه ردّها إلى وليهما، ولو ردَّها إليهما لم يسقط عنه الضمان.

٣- ولو أودع شخص شيئاً عند طفل أو مجنون، فتلف ذلك الشيء أو لحقت به خسارة، لم يكن عليهما ضمان ولا يتحملان أية مسؤولية، بل لا ضمان عليهما حتى في صورة إتلافه عمداً إذا لم يكونا مميزين.

٤- إضافة إلى الشروط العامة في الأهلية، يُشترط في المودَع أن يكون قادراً على حفظ الوديعة. أما إذا كان عاجزاً عن ذلك فالاحتياط يقتضي عدم القبول، وإن قيل بجواز القبول مع الضمان و المسؤولية كان حسناً.

واجبات المودَع

٥- قبول الوديعة ليس واجباً- كما أشرنا- ولكن إذا قبلها راضياً ترتبت على ذلك بعض الواجبات والمسؤوليات، نشير إليها فيما يلي:

ألف: يجب على المودَع بعد قبوله الوديعة أن يحافظ عليها، فهي أمانة بيده.


[١] ١- مستدرك الوسائل، الوديعة، الباب ٢، ح ١٣.

[٢] ٢- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوديعة، الباب ٥، ص ٢٢٩، ح ١.