الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - السنة الشريفة
١- عقد الوديعة
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«أحبّ العباد إلى الله عزوجل رجلٌ صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع إداء الأمانة.»
ثم قال عليه السلام:
«من اؤتمن على أمانة، فأدّاها فقد حلَّ ألف عقدة من عنقهِ من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة، فإن من اؤتمن على أمانة وَكَّلَ به إبليس مأة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلّا من عصمه الله.» [١]
٢- قيل للإمام الصادق عليه السلام: رجل من مواليك يستحلّ مال بني اميّة ودماءهم، وإنه وقع لهم عنده وديعة. فقال عليه السلام:
«أدّوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوساً ...» [٢]
٣- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك.»
وكان عنده صلى الله عليه وآله ودايع بمكة فلمّا أراد أن يهاجر أودعها ام أيمن، وأمر علياً عليه السلام بردّها، وروى سمرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» [٣]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوديعة، الباب ١، ص ٢١٩، ح ٧.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ٢٢٢، ح ٥.
[٣] ٣- مستدرك الوسائل، كتاب الوديعة، الباب ١، ح ١٢.