الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - الأحكام
٢- شروط الشيءالمُعار
السنة الشريفة
جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية «تحف العقول» عن وجوه معائش العباد، أنه قال:
«... وكل منهيّ عنه، مما يُتَقَرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك ...» [١]
الأحكام
١- يُشترط في الشيء المعار مايلي:
ألف: أن لا يكون مما يُستهلك كلياً بالإنتفاع، فتصح العارية في العقارات، و وسائط النقل، والأجهزة المنزلية، والملابس، والأدوات، والمعدات، والمواد الثقافية، وما شاكل ذلك. كما تصح في الحيوانات المفيدة كالفرس والجمل (لحمل الأثقال أو الركوب) والكلب (للصيد أو الحراسة أو مكافحة الجريمة أو البحث عن الأحياء تحت الأنقاض).
ولا تصح في الأطعمة والأشربة والعطور ومساحيق وسوائل الغسيل وما شابه ذلك من المواد التي تُستهلَك كُلياً بالإنتفاع.
باء: أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إعارة آلات القمار، وآلات اللهو المحرم، وأدوات الطرب والغناء، والكتب والأشرطة والأفلام والأقراص المدمجة
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢، ص ٥٦، ح ١.