الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٣ - السنة الشريفة
٤- إلتزامات المُعير
السنة الشريفة
١- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟. فقال عليه السلام:
«إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك لهن وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه.» [١]
٢- وروي عن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم عليهما السلام قوله:
«إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن.» [٢]
٣- وروي عن علي بن أبي رافع أنه قال:
كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، فأرسلت إليَّ بنتُ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي: بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك، وأنا احب ان تعيرنيه أتجمَّل به في أيّام عيد الأضحى.
فأرسلتُ إليها: عارية مضمونة مردودة، يا بنت أميرالمؤمنين؟.
قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام.
فدفعته إليها. وأن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها:
«من أين صار إليك هذا العقد؟.»
فقالت: إستعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن
[١] ١- مستدرك الوسائل، كتاب العارية، الباب ٥، ح ٣.
[٢] ٢- وسائل الشيعة، كتاب العارية، الباب ٤، ص ٢٤٠، ح ١.